اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

رباعية رسول الله صلى الله عليهوسلم وأراد أن يدعو على بعض كفار قريش وليس كما صرح به في رواية الترمذي ويشير إليه رواية البخاري أيضاً لا يجوز أن يكونقنوت الوتر مقدماً على الأحد لأن قضية بئر معونة متأخرة عنالأحد وقد وقع صريحاً في رواية أنس أن القنوت كان في واقة بئر معونة لكن لا يضر أصل مقصودنا لأنه ثبت ترك القنوت منه بعد قنوته صلىلله عليه وسلم شهراً سواء كانالترك لأجل هذه الآية أووحي آخر متلواً أو غير متلواً فافهم فصل في القول الكلي في النوافل من الصلوات النفل يجب إنما بالشروع ويجب انقضاء بالنقض والإفساد لأنالنهي عن إبطال العمل في قوله تعالىولاتبطلوا أعمالكم يوجب صيانة ما أدى عن البطلانولا يمكن صيانة ما أدى إلا بالإتمام فوجب الإتمام فوجب القضاء بالإفساد والنقض فإن قلت ما أدى ليس عملاً بل بعض العمل فلا يكونإبطاله منها قلت العمل ما يفعله المكلف قربة لله تعالى وما أدى بالصفة المذكورة غاية مافي الباب أن صحته موقوفة على وجود الباقي وإذا قلنا لوجوب صيانته وجب الباقي قال الإمام الشافعي النفل لا يجب بالشروع لأن الشارع خير بين الفعل والترك فلا يبطل تخيير الشارع وأجابوا عن استدلالنا بأنالمراد في النص النهي عن إبطال العمل () والسمعة قلنا التخير في الابتداء لا يوجب التخيير في الإبقاء والشرع إنما خير في الابتداء دون البقاء ولاحمل علىلنهي على إبطالالعمل بالرياء والسمعة ونحوهما فقط تخصيص من غير مخصصبل النهي عام في الإبطال بأي نحو كان الإبطال بالنقض أوالإفساد أو الرياء أوالسمعة ولك أن تستدل بدلالة نص وجوب إتمام الحج والعمرة لأن المناط هناك ليس إلا تسليم بعض أركانهما والتزام الإتمام بالإحرام لئلا يلزمنقض العهد مع الله تعالى وهذاالمعنى موجود فيالصلاة لأنه سلم بعض أركانهاوالتزم بالتحريمة إتمامها فيلزم الإتمام إتماماً للعهد وما جعل الشافعية المناط من وجوب المضي في فاسدها فطردهن لا دخل له في وجوب
المجلد
العرض
46%
تسللي / 588