اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

لأنالمسافر الذي وطنه من الموضع الذي سافر منه مسيرة ثلاثة أيام بحيث يصله وقت الظهر فإنه لا يمكنه المسح إلى ثلاثة أيامولا يمسح في وقت العصر وغذاكان معنى الحديث ذلك فلا دلالة على أن مدة السفر ثلاثة ايام والجواب
143
أن ليس معنى الحديث أنه يجب المسح عليه ثلاثة أيام بحيث لا يجوز نزع الخفين والغسل أصلاً بل المعنى إن كل مسافر مرخص له أن يمسح ثلاثة أيام وهذا إنما يصح إذا لم تكن مدة السفر أقل منها وأما غذاكانت المدة تلك فيمكن وأما المسافر المذكور فله أيضاً يمكن المسح ثلاثة أيام بأن يلبس الخف قبل الزوال ثم سافر فله أن يتم ثلاثة ايام وليس المراد في الحديث أن يمسح ثلاثة أيام على كل حال إلا ترى أنه إذا نزع في أقل من يوم لا يجوز له المسح بعد ذلك بل المراد أن له أن يمسح في الجملة ثلاثة أيام وهذا حكم عام في كل مسافر فعلم أنالسفر لا يكون أقل من ثلاثة ايام والمسافر يصلي الرباعي ركعتينوفرضه ركعاتان من الأصل كما في صلاة الفجر وهذا عندنا وقال الإمامالشافعي فرض المسافر أربع كفرض المقيم إلا أنه رخص في القصر فإن أتم يقع الكل فرضاً رعماً منه أنالقصر رخصة فلا بد لها من عزيمة وهي الأربع وحجتنا قول أمير المؤمنين عمر صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاةالجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وقول أم المؤمنين عائشة فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتما في الحضر وأقرت في السفر رواه الشيخان وإطلاق الرخصة على قصر المسافر مجاز فإن رخصة الإسقاط وهي رخصة مجازاً كما بين في الاصول ثم سفر الطاعة وسفر المعصية وسفر الأمور المباحة سواء في الرخصة لعمومالنصوص وقال الإمام الشافعي لا قصر في سفر المعصية لأن الرخصة ترفيه فلا يكون المعصية سبباً لها قلنا ليس السفر نفسه معصية فإن قطع المسافة على حد معين ولامعصية فيه إنما المعصية لأجل المجاور الذي الذي سافر
المجلد
العرض
51%
تسللي / 588