اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

والمستثنى منه المقدر الشيء الذي يجد في البطن أي لا وضوء من شيء يجد في البطن إلا من صوت أو ريح ليس استثناء من عموم الأحوال وإلا لما كان البول والغائط من النواقض والحديث دال على أن قرقرة البطن من دون خروج ريح لا ينقض الوضوء كما هو مذهبنا خلافاً لما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن القرقرة مطلقاً ناقض وروى الترمذي وأبو داود وعن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فقد علم مما ذكر أن كلما خرج من الدبر معتاد أو غير معتاد ناقض وقد ورد في الأحاديث الصحاح بل بال فتوضأ فعلم أن البول ناقض والبول هو ماء يخرج من الذكر وله لون معتاد وقد يكون لونه أحمر كما إذا عرض لكليته مرض فشمل أقسام البول وقد أمرت المستحاضة بالوضوء مع أنه دم خارج من انفجار العرق وهو نوع من الجرح فعلم أن ما يخرج من جرح من سبيل القبل ناقض والقبل للنساء كالذكر للرجال فالدم الخارج من المثانة والرحم والإحليل أو الفرج ناقض وقد روى الترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عليه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل فدل هذا النصل على أن المذي ناقض والودي في معناه فقد لزم من هذه النصوص أن ما خرج من الذكر والفرج ناقض إلا الريح والدود فقد لزم كلية أن ما خرج من أحد السبيلين ناقض ما خلا الريح الخارج من الذكر والدود الخارج منه ولا يحتاج في إثبتها إلى حديث رواه الدارقطني وضعفه وإنما لا ينقض الريح والدود الخارجان من الذكر لأنهما لا يخرجان عن موضع النجاسة فافهم والله أعلم بأحكامه ومن النواقض خروج الدم والقيح إذا كانا سألين إلى موضع يلحقه حكم التطهير وأما إذا لم يسيل فلا ينقض وقال زفر ينقض في الوجهين أما الماء الذي يسيل من القرح قيل ينقض وقيل لا ينقض وفي البحر الرائق الرواية الثانية أرفق بأصحاب الحرب في الهداية أن قشر نقطة فسال
المجلد
العرض
5%
تسللي / 588