رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
منها ماء أو صديد أو غيره إن سال ينقض فقد اختار الرواية الأولى ومن النواقض القيء ملأ الفم وإن كان قليلاً لا يملأ الفم لا ينقض وقال زفر ينقض في الوجهين ثم القيء بأنواعه ناقض طعاماً كان أو مرة أو علقة
13
أو دماً بالغاً على البزاق إلا البلغم فانه لا ينقض عند الطرفين وقال ابو يوسف ينقض واستدل في البداية ان البلغ لزج لا يدخله النجاسة فلم يتحقق خروج النجاسة وما عل ظاهره قليل والقليل لا ينقض في غير السبيلين وفيه تامل سيظهر انشاء الله تعالى وهب بعض المشائخ اذا اكل طعاماً فتقيأ من فوره لا ينتقض طهارته لانه لم يصر يخبا لعد التضيروتاجاوه من النجاسة قليل لان اعلى المعدة فليس محلا للنجاسه ومن المشاخ من فرق في الدم والقيح والصديد بين الخارج بنفسه فجعلوه ناقضا والمخرج بالعصر فلم يجعلوه قضا في البدايه وهذا شيء عجاب لان الادله المقامة غير فارقة بين الخرج والمخرج فالحق ذهب اليه المشائخ الاخرون الانتقاض بالخارج المخرج جميعاً وفي فتح القدير اختاره شمس الائمة عندنا وذهب الائمة عندنا وذهب الائمة الثلاثة على ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض اصلاً الا ان الامام احمد ذهب الى ان البول والغائط اذا خرجا من غير السبيلين ينقضان ولنا في اثبات نقض الخارج من غير السبيلين طريقان الطريق الاول الاستدلال بالحديث فقد روى الدار قطنى عمر بن عبد العزيز عن نميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل وقال الدارقطنى عمر بن عبد العزيز لم يسمع النميم الداري كذا في المشكوه وهذا ليس بشيء لان المرسل مقبول عندنا مطلقا وعند الامام الشافعي اذا تعاضد بمعاضد وعد منه روايته ولو بسند ضعيف وهذا قدوري سند وقال الدارقطني في رواية يزيد بن خالد ويزيد بن ممد وهما مجهولان اجابه عنه الشيخ عبد الحق وقال ابا يزيد بن خالد ويزيد بن محمد فقد اختلف فيه وثقوه حينئذ لا كلام في السند اصلا وفي فتح القدير رواه ابن عدي في
13
أو دماً بالغاً على البزاق إلا البلغم فانه لا ينقض عند الطرفين وقال ابو يوسف ينقض واستدل في البداية ان البلغ لزج لا يدخله النجاسة فلم يتحقق خروج النجاسة وما عل ظاهره قليل والقليل لا ينقض في غير السبيلين وفيه تامل سيظهر انشاء الله تعالى وهب بعض المشائخ اذا اكل طعاماً فتقيأ من فوره لا ينتقض طهارته لانه لم يصر يخبا لعد التضيروتاجاوه من النجاسة قليل لان اعلى المعدة فليس محلا للنجاسه ومن المشاخ من فرق في الدم والقيح والصديد بين الخارج بنفسه فجعلوه ناقضا والمخرج بالعصر فلم يجعلوه قضا في البدايه وهذا شيء عجاب لان الادله المقامة غير فارقة بين الخرج والمخرج فالحق ذهب اليه المشائخ الاخرون الانتقاض بالخارج المخرج جميعاً وفي فتح القدير اختاره شمس الائمة عندنا وذهب الائمة عندنا وذهب الائمة الثلاثة على ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض اصلاً الا ان الامام احمد ذهب الى ان البول والغائط اذا خرجا من غير السبيلين ينقضان ولنا في اثبات نقض الخارج من غير السبيلين طريقان الطريق الاول الاستدلال بالحديث فقد روى الدار قطنى عمر بن عبد العزيز عن نميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل وقال الدارقطنى عمر بن عبد العزيز لم يسمع النميم الداري كذا في المشكوه وهذا ليس بشيء لان المرسل مقبول عندنا مطلقا وعند الامام الشافعي اذا تعاضد بمعاضد وعد منه روايته ولو بسند ضعيف وهذا قدوري سند وقال الدارقطني في رواية يزيد بن خالد ويزيد بن ممد وهما مجهولان اجابه عنه الشيخ عبد الحق وقال ابا يزيد بن خالد ويزيد بن محمد فقد اختلف فيه وثقوه حينئذ لا كلام في السند اصلا وفي فتح القدير رواه ابن عدي في