اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

والمسانيد بألفاظ مختلفقة وحمله الإمامالشافعي على عذر المطر والإمام أحمد على عذر المرض وعندنا لا يجوزالجمع أصلاً لا بالمطر ولا بالمرض ولا بعذر من الأعذار إلافي الخوف من العدو والسبع ولا يمكنه القيامفيجوز له التأخير إلى وقت يتفق الأمن وليس هذا للجمع بل له أن يؤخر الصلوات الخمس إلىليومالآخر الذي يقع فيه إلا من عندناوحديث ابنعباس وإن روى بطرق لكن لا يخلوا عناضطراب وترك العلماء بأجمعهم العمل بظاهره حتى أنالإمام الشافعي يأولبالمطر والإمام أحمد بالمرض فالأولى والأحرى ما أولنا به قد وقع صريحاً هذا التأويل في رواية الشيخين قال ابن عباس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماناً جميعاً أو سبعاً جميعاً قال عمر الراوي يا أبا الشعثاء أظنه أخرالظهر وعجل العصر وأخرالمغرب وعجل العشاء قال وأناأظن ذلك وكيف لا يكوون هذاالتأول وقد قال ابن عباس من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر رواهالترمذي والعذر النسيان أوالنومأوالخوف والله أعلم بحقيقة الحال فصل في صلاة الخوف الخوف قسمان خوف لايمكنهم معه الاجتماع للصلاة لا للبعضولا للكل ولا يمكنهمالنزول للصلاة فإذا وصلالخوف هذا الحد صلوا ركباناً فرادى يؤمون ما بركوع والسجود إلى أي جهة قدروا لقوله تعالى فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً والقسم الثاني أن يشتد الخوف بحيث لا يقدرون على أن يجتمعوا جميعاً في اصلاة ففي هذا يصلون الصلاة على غير الوجه المعتاد كما نبين وقال الإمام أبو يوسف لا يغير الصلاة عن الوجه المتقرر للخوف وكان صلاة الخوف من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقوله أشبه عند بالصواب أما أولاً فلقوله تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم اصلاة فليقم طائفة الآية علق سبحانه وتعالى صلاة الخوف بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهموعند فوت الشرط بقي الحكم على الأصل المتقرر في الشرع من فساد اللاة بتخلل العمل الكثير والمشي والإنحراف عنالقبلة انحرافاً
المجلد
العرض
52%
تسللي / 588