رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
الذي لا يغسل كل عاقل بالغ طاهر عنالجنابة قتل ظلماً قتلاً لا يجب المال بنفس القتل ولا توجد الارتثاث وهذا يشمل المقتول بالمثقل على رأيهما ويخرج على رأيه ويخرج الشهيد الجنب ويدخل فيه من قتله حربي أو باغٍ أوقاطع طريق بأي ىلة قتلوه وكذا من وجد في المعركة قتيلاً وله جراحة وكذا الابن المقتول بيد أبيه وكذا العبد المقتول بيد سيده إذ لا يجب فيهما الدية بنف القتل ويندب في غسل الميت أن يغسل بماء مغلي بسدر وإن لم يوجد فالماء القراح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي غسلوها بماء وسدر وإلا غلاء بالسدر مبالغة في التنظيف ويندب أن يوضأالميت أولاً ثم يغسل ويبدء بالميامن لما روى مسلم عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بأن تغسل ابنته ابدءن بميامنها ومواضع الوضوء منها ويجرد ثياب الميت التي توفي فيه لأنالثيات التي مات فيها لا يخلوا عنالتوث بشيء خارج وقال الشافعي الإمام يغسل في القميص الذي مات فيه لأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قد غسل في قميصه وجوابه أن ذا كان مخصوصاً به صلى الله عليه وسلم لأنه طيب حياً وميتاً في عيون الأثر وكانوا قد اختلفوا في غسله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلمعن ثيابه كما يجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم وكلهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم انتهى وهذا يدل دلالة واضحة أنالسنة كانت في الموتى التجريد عن الثيات وإن الغسل فيالقميص من خصائصه صلى الله عليه وسلم وصفة الغسل أن يجمر التخت الذي يغسل عليه بالتبخير ثلاثاً أو أزيد بعد ماكان وتراً ثم يلقى عليه الميت مجدراً عن الثياب مستتراً عورته الغليظة بخرقة وسقط ستراً الفخذ للضرورة ثم