رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
ثدي المرأة إلىلسرة وقيل إلى الركبة هذاكله في غير الشهيد وأما الشيهد فكفنه ما قتل فيه ولا يجرد عنه الثياب إلاما ليس من جنس الكفن كالسلاح والفر والحشو والقلنسوة وعن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلي أحداً أن ينزع منهم الحديد والجلود وإن يدفونوه بدمائهم وثيابهم رواه أبو داود وإن نقص منالكف ثيابه ويزاد وليتم الكفن ثم بعد التكفين يصلي على الميت والصلاة علىلميت فرض بالإجماع القاطع وقد وقع الأمر بها في حديث المديون صلوا على صاحبكم ثم الصلاة فرض على الكفاية لأنها لتكريم الميت وإيفاء حقه ويتم إذا وجد من البعض وشرط صحتها إسلامالميت ولو تبعاً لاحد الأبوين كالصغير الذي لا يعقل وطهارته بالغسل ووضعه أمامه فلا يجوز علىلغائب ولا إذاكان موضوعاً على الدابةوأا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي فقد قيل في جوابه أنه رفع الحجاب بينه صلىلله عليه وسلم وقيل كان من خصائصه وغذا دفن الميت بلا غسل صلى على القبل ويسقط عنه الشرطان الأخيران والأولى بالإمامة الخليفة أنحضر ثم إمام المصر ثم القاضي ثم ولي الميت وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية ولي الميت أولى لأنالصلاة حكم تعلق بالولاية فلا يتعلق بغير الولي كالإنكاح ووجه المختار ما في فتح القدير روى أن الحسين بن علي رضي الله عنه قدم سعيد بنالعاص لما مات الحسن رضي اللهعنه وقال لولا السنة لما قدمتك وسعيد كان والياً بالمدينة والولي العصبة على ترتيب الإرث إلا إذا كانللميت أب وابن قالا الأب متقدم بالاتفاق بين الأئمة وقيل فيهالخلاف وللإماممحمد وإن صلى الأجنبي على الميت ثم حضر الولي والأولى بالإمامة له أن يعيد دون غيرهم لأن لهم الحق وأما غيرهم فلا حق لهم وقد تأدى حق الميت فلو صلوا لزم التنفل بصلاة الجناز وإذا غيره جائز وصلاة الجنازة أربع تكبيرات وكل تكبير بمنزلة ركعة فلو أتى المسبوق لا يجوزأن يكبر إلا إذا كبر الإمام وما فات