رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
فيه إخلالا بتكريمالميت ويلحد القبر والشق مكروه إلاللضرورة لما عنابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه الترمذي أما عند الضرورة
158
بأن يكون في الأرض حادة لا يمكن اللحد فيه فحينئذٍ يشق لأن الضرورة تبيح االمحذورات وإن كان الارض الذي يسكنون فيه ذا رمل لا يمكن فيه اللحد ولا الشق يحفر فيه حفيرة ويوضع فيهالميت ويوارى بالرمل لأن التكليف يقدر الوسع وإن مات المسلم فيالبحر فيالسفينة فإن كان الشط قريباً يجاء به إلى الشط ويقبرونه ويدفن وغلا فيصلى عليه بعد الغسل ويلقى في البحر وهو له قبر لأنالتكليف بحسب الوسع واللحد أن يحفر في القبر حفيرة في جانب القبلة ويجعل كالبيت المسقف والشق أن يحفر حفيرة في وسطه والدفن حق الرجال وفرض عليهم لا النساء فيدخل في القبر ويضع الميت فيه وإن كانالميت امرأة فيدخل محمها لأنمس غير المحرم مكوره وإن لم يوجد المحرم يدخل الأجنبي لأن مس الأجنبي معالحائل يجوز للضرورة ويوضع سرير الميت على سقف اللحد ويؤخذ من جانب القبلة ويدخل فياللحد وهذاعندناوعنود الشافعي الإمام يوضع السرير بحيث يكون رأسالميت عند رجل القبر فيسل سلاً لما روى هو عن ابنعباس قال سُلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسهوجوابه أن رواية إدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرب لأن ابن ماجة روى عن أبي سعيد أنه عليه اسلام أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً وكذا روى أبوداود وفي المراسيل عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من جانب القبلة ولم يسل سلا كذا في فتح القدير وحتنا ما روى الترمذي عنابنعباس أنه عليه السلام دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراجوأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت () القرآنوكبر عليه أربعاً قال الترمذي حديث حسن كذا في فتح القدير ويقول واضع الميت عند الوضع في القبر بسم الله وعلى ملة رسولالله وروى الحاكم عنه صلى الله عليهوسلم إذا وضعتم
158
بأن يكون في الأرض حادة لا يمكن اللحد فيه فحينئذٍ يشق لأن الضرورة تبيح االمحذورات وإن كان الارض الذي يسكنون فيه ذا رمل لا يمكن فيه اللحد ولا الشق يحفر فيه حفيرة ويوضع فيهالميت ويوارى بالرمل لأن التكليف يقدر الوسع وإن مات المسلم فيالبحر فيالسفينة فإن كان الشط قريباً يجاء به إلى الشط ويقبرونه ويدفن وغلا فيصلى عليه بعد الغسل ويلقى في البحر وهو له قبر لأنالتكليف بحسب الوسع واللحد أن يحفر في القبر حفيرة في جانب القبلة ويجعل كالبيت المسقف والشق أن يحفر حفيرة في وسطه والدفن حق الرجال وفرض عليهم لا النساء فيدخل في القبر ويضع الميت فيه وإن كانالميت امرأة فيدخل محمها لأنمس غير المحرم مكوره وإن لم يوجد المحرم يدخل الأجنبي لأن مس الأجنبي معالحائل يجوز للضرورة ويوضع سرير الميت على سقف اللحد ويؤخذ من جانب القبلة ويدخل فياللحد وهذاعندناوعنود الشافعي الإمام يوضع السرير بحيث يكون رأسالميت عند رجل القبر فيسل سلاً لما روى هو عن ابنعباس قال سُلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسهوجوابه أن رواية إدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرب لأن ابن ماجة روى عن أبي سعيد أنه عليه اسلام أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً وكذا روى أبوداود وفي المراسيل عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من جانب القبلة ولم يسل سلا كذا في فتح القدير وحتنا ما روى الترمذي عنابنعباس أنه عليه السلام دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراجوأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت () القرآنوكبر عليه أربعاً قال الترمذي حديث حسن كذا في فتح القدير ويقول واضع الميت عند الوضع في القبر بسم الله وعلى ملة رسولالله وروى الحاكم عنه صلى الله عليهوسلم إذا وضعتم