رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
حجة وروى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها ولو كان الأمر فيك إلي لما نقلتك ولد فشك حيث مت فعلم منه أن النقل مكروه والأفضل عدمالنقل وايضاً في النقل تأخير الدفن وفي النقل ايضاً احتمال التفسخ والنتن المنفر للناس فيبعد عنه الناس فيفوت تكريم الميت وهذابخلاف نقل يوسف يعقوب عليه السلام لأن أجساد الأنبيء لا تفسخ وهم طيبون حياً وميتاً فلا خلل في نقلهم فيجوز وبالجملة إن عدم كراهة نقل أجساد الأنبياء لعله من خصائصهم لهذه العلة والله أعلم فصل في سجودالتلاوة في القرآن أربع عشر ىيات للسجدة في آخرة سورة الأعراف وفي سورة الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في أولىلاثنين والفرقانوالنمل وإلم تنزيل السجد وص وحم السجدة وآخرالنجم وفي إذاالسماء انشقت وآخر قرأهذا عندنا وأما عند الإمام الشافعي فأيضاً أربع عشر لكن ليس في سورة ص سجدة عنده وفي الحج سجدتانعنده ولنافي الخلافية الأولى ماعنمجاهد قال قلت لابنعباس أسجد في ص فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداهم اقتده فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهموفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال ليس ص من عزائمالسجودوقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها رواه البخاري وعن ابنعباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ص وقال سجدها داود توبة ونسجد ها شكراً رواه النسائي قالت الشافعية قد لزم من هذا أن ليس سجدة ص منالعزائم بل المتابعة داود وللشكر فليس للتلاوة قلنا مقصودنا لزوم السجدة عند تلاوة آية ص وإن كان سبب الوجوب أداء الشكر وجميع العباداتوجب شكراًولزوم عبادة مثل ما عبد به نبي لا يضر مقصودنا ولا ضير فيه والنافي الخلافية الثانية أنالسجدة الثانية قد قرنت بالركوع فقال تعالى واركعوا واسجدوا فانظر أنالمراد الركوع والسجود اللذان في الصلاة ومن أركانها فلا وجوب لسجود منفرد لكنالشافعي يستدل بما عن عقبة بن عامر قال قلت يا