رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
الله قد تلف بإتلاف صاحب الحق مع توسيعه في الأداء فلو أوجب بدل حقه الذي أتلفه نفسه عاد الزكاة غرامة وهو بعيد من رحمته وفي هذه المسألة كلام قد استوفى في محله في علم الأصول تقدمة ذكر كتب الصدقات منها كتاب عمرو بن حرم رواه الحاكم عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث مع عمرو بن حزم فقرأ على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محد إلى شرحيل بن عبد كلال والحارث ونعيم بن كلال قبل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأطيتم من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أوكان سبحاً أو بقلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس منالأبل سائمة شاة إلى أن يبلغ أربعة وعشرين إذا ازادت واحدة على أربعة وعشرين ففها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكراً إلى أن يبلغ خمساً وثلاثين فغذا ازادت ففيها ابنة لبون إلى أن يبلغ خمساً وأربعين فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن يبلغ ستين فإن زادت فجذعة إلى أن يبلغ خمساً وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن يبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتان الجمل إلى أن يبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين وماية ففي كل أربعين أبنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورةبقرة وفي كل أربعين شاه سائة شاة إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإن زادة على العشرينومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن يبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن يبلغ
166
166