رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
السائل فلا إشكال حتى تكليف للجوابثم إذا حققنا مناط العلة وجدنا كون السائل خصوص دم لغوا ولا يبقى المؤثر إلا كون الخارج نجساً فقد لزم الحكم في كل خارج نجس فسرى الحكم في القيء بقى الفرق بين القيء الكثير والقليل فنقول القيء الكثير يخرج من قعر المعدة وهو محل النجاسة فيلزم خروج الجاسة والقيء القليل من فم المعدة وليس موضع النجاسة فلا يلزم خروج النجاسة وكذا فيما تقيء البلغم وإن كان ملأ الفم عند الإمام أبي حنيفة
15
15