اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

والإمام محمد لأن البلغم ليس نجس ولا يداخله النجاسة وأما ما مر من الهداية بأن النجاسة القليلة في غير السبيلين لا توجب الانتقاض ففيه تغير حكم الأصل في الفرع هذا غاية الكلام في هذا المقام وقد بقي خبايا والله الهادي إلى الصواب ثم إذا ثبت أن علة انتقاض الطهارة خروج فكلما خرج من النجاسة ينقض الطهارة فما لا ينقض الطهارة لا يكون نجساً فما ليس حدثاً ليس نجساً وهذا اللفظ هو المروي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى فإذا أصاب الدم القيح الغير السائلين البدن أو الثوب وهو أكثر من الدرهم بل أكثر الثوب لا يمنع جواز الصلاة وكذا القيئ القليل وإذا خرج القيح من رأس الجرح ولم يتجاوزه الجرح لا ينقض الطهارة ولا يكون نجساً وإن قشرت نقطة في العين فخرج الصديد والماء وتلاشى في العين ولم يتجاوزه لا ينتقض به الطهارة ولا يكون نجساً وعلى هذا ينبغي أن تصبح الخارج من جرح الأذن المتلاشي فيه ولم يتجاوز حجر الأذن لا يكون ناقضاً ولا نجساً ثم أن () بعد ذلك في القطن المدخل لا ينتقض ولا ينجس القطن المدخل هذا والله أعلم بأحكامه ولهذه المسألة فروع مذكورة في المطولات ومن له عذر () من استطلاق بطن وانفلات ريح أو سلس بول أو رعاف أو جرح سائل أو كانت امرأة استحاضة وكان بحيث لا تمضي وقت صلاة الأولى هذا الحديث يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي مع هذا العذر والأصل فيه حديث المستحاضة وحكم الباقين يعرف بدلالته وهو ما روى ابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت امرأة استحاض أطهر فادع الصلاة فقال عليه السلام لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قصر الدم () ومن البين أن عذر الاستحاضة وسائر الأعذار القائمة سواء فالحكم في الكل سواء ثم الإمام الشافعي يقول يتوضأ لكل صلاة فلا يصح وأيهم صلاتين بوضوء واحد في وقت واحد فلا يجوز قضاء الفجر وراء الظهر
المجلد
العرض
6%
تسللي / 588