رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
قيد للمنفي في الوجهين قال في جامع الأصول فهذا الذي سمعت في ذلك ومن ههنا قال الإمام الشافعي إذا كاننصاب السوائم بينخلطاء وصحت الخلطة باتحاد المرعى والراعي والفحل والمحلب بجب الززكاة فإذا كان خمسة إبل بين خمسة لكل واحدة يجب الشاة في الصدقة أو كان أربعون شاة بين اثنين لكل عشرون يجب الصدقة وإلا لزم تفريق المجتمع وعندنا لا يجب لزكاة فيالصورتين وإلا لزم وجوب الزكاة فيما دون النصاب وهو خلاف المنصوص في كتب الصدقات ومعنى تفريق المجتمع عندنا تفريق المجتمع فيالملك وكذا جمع المتفرق فيالملك والمعنى أن لا يجمع المتفرق في الملك بأن يكون لرجل عشرين شاه ولآخر عشرون فلا يجمع بين ملكين لأخذ الصدقة وكذا لا يفرق بينالمجتمع في الملك ليزداد الصدقة كما إذا كان في ملك أحد مائة وعشرون فتفرق كل أربعين حتى يؤخذ ثلاث شياه وكما إذا كان في ملك رجل ثلاثون إبلاً ويكون في موضعين فلا يفرق إلىخمس وعشرين وخمسة حتى يجب بنت مخاض وشاه وقوله صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة تعليل للنفي أي لا يجمع بين المتفرق في الملمك ولا يفرق بين المجتمع في الملك لأجل خشية لزوم صدقة لم يلزمها الشارع فانظر إلىمشائخنا ما أدق نظرهم في فهم الدقائق فصل في زكاة الإبل نصاب الإبل السائمة خمس منالإبل ولي فيما دونها زكاة فإذا بلغت خمساً ففيه شاة إلى تسعة وإذا بلغت عشراً ففيه شاتان إلى أربععشر وفي خمس عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر وفي عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين وفي خمس وعشرين بنت مخاض أنثى وهيما طعن في السنة الثانية وتمت الأولى إلى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة إلىخمس وأربعين فإذا كانت ستاً وأربعين ففها حقة إلى ستين وهي التي طعني في الرابعة
169
169