اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

الزيادة أيضاً فالأشبه ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد والله أعلم بحقيقة الحال ثم إذا لم يوجد في سوائم المالك المسن الواجب فللمصدق أنيأخذ المسن الأدنى ويأخذ الفضل بين قيمتهوقيمة المسن الوابج أويأخذ المسن الأصلي ويرد عليهالفضل كماإذا وجب بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض فله أن يأخذ بنت لبون ويرد عليه فضل قيمتها على قيمة بنت مخاض وإذا وجب عليهبنت لبون وليس عنده بنت لبون فله أنيأخذ بنت مخاض مع الفضل المكور وهكذا وهذا لأن المقصود وصول المالية على القدر الواجب ولذا يجوزعندنا دفع القيم في الزكاة كما سيجيء إن شاء الله تعالى وقال الإمام الشافعي أن أخذ الأدنى في السن من السن الواجب يأخذ معه شاتين أو عشرين درهما عيناً وإن أخذ الأعلى يرد عليه شاتينأو عشرين درهما عيناً لأنه المنصوص عليه في كتاب أفضل الصديقينوهذا عجيب لأنه عسى أن يبلغ عشرون درهماً قيمة بنت لبون بتراجع السعر فيرجع إلى أن يأخذ بنت لبون ويرد قيمته أو يأخذ بنت مخاض وقيمة بنت لبون وأ/ا ما وقع في كتاب أفضل الصديقين فلعله لما كانتالتفاوت بين قيمة بنت مخاض وقيمة بنت لبون ذلك تعدد في ذلك الزمان وكذا قيمة بنت مخاض وابن لبونكانت واحدة في بذلك الزمان فلذا قام كل مقام الآخر لأن المذكور متعينوإن زادت القيمة أو نقصت فافهم وانظر إلى دقة أئمتنا في أخذ المعاني على قوالب الحديث فصل في زكاة الغنم والبقر أماالغنم فنصابه أربعون ويجب فيه شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت عليها فشاتان إلى مائتين وذا زادت فثلاث شياه وفي أربع مائة أربع شياه وبهذا انطقت كتب الصدقات والمعز والضأن سواء لأن
171
المجلد
العرض
60%
تسللي / 588