رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
اسم الشاة ينطلق عليها وإن كانت عشرون معزاً وعشرون ضأنا فالنصاب تام ويجب فيه الزكاة لأنه قد ملك أربعين شاة ويؤخذ في الزكاة الثني ولا تقبل الجذعة في ظاهر الرواية لأنالواجب الوسط والجذع من الصغار ولالا تقبل الجذعة وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة أيضاً لما روى مسعر بن رستم قال كنت في شغب من هذه الشعاب في غنم لي فجاء رجلان علىبعير فقالا لي إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقالا شاة فاعمدا إلى شاة عرفت مكانها ممتلئة مخاضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا هذه شاة شافع وقد نهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً الشافع التي في بطنها ولدها قلت فأي شاة تأخذان قالا عناقاً جذعة أو ثنية قالا فاعمدا إلى عناق معناط والمعناط التي لم تلد ولذا ولكن حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا رواه أبو داود والونسائي مثله ويؤخذ فيالزكاة الذكور والإناث لأن لفظ الشاة يتناولهما وقد ورد في النص لفظ الشاة وأماالبقر فنصابه ثلاثون ففيها تبيع أو تبيعة والذكر والأنثى سواء وإذا بلغت أربعين ففها مسن أو مسنة كذا ورد في كتاب عمرو بن حزموعنابن مسعود قال إن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال في كل ثلاثينمن البقر تبيع أوتبيعة وفي كل أربعين مسنة رواه الترمذي وعن مسروع عنمعاذ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدلة معافر رواه الترمذي والنسائي وزاد من معافري ثياب يكون باليمنوقد تكلموا في لقء مسروع معاذاً مع ثبوت المعاصرة والا ضرر فيه والجاموش أيضاً داخل في البقر فيكمل نصاب أحدهما بالآخر لأن اسم البقرة يتناولهما وقد ورد في النص لفظ البقر ففي الستين تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيعة وثي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي الماائة مسنة وتبيعان وهكا