رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
فصيلاً أو هوبت له أو ورث وتم عليها الحول وكم ملك نصاب سائمة ولدت في أثناء الحول ثم ماتت الأمهات وتم الحول على الأولاد لا تجب فيها الصدقة ويعتبر الحول من وقت الكبر هذا عند الإمام محمد والإمام أبي حنيفة في قوله الأخير لأن الشرع إنما أوجبالصدقة علىمقدار مخصوص ولايمكن إيجاب ذلك المقدار فيها بالإجماع واللزوم أخذ تمامالمال وأكصثر في الزكاة كما إذا بلغت قيمة المسنة والحقة تمام النصاب أو أزيد وإيجاب المقدار آخر مما لم يفد إليه نص والرأي لا يهتدى إلى معرفة مقادي ر الصدقة فلا ينصب الصدقة بالرأي فامتنع الإيجاب وكان الإمام أبو حنيفة يقول أولاً يجب فيها ما يجب في المساك وهو قول زفر ونقل عن الإمام مالك زعماً منما أن الإبل والبقر يتناولهما الجواب أنها مخصوص لما يمكن في إيجاب المقدار الواجب وهو ما عدا العجاجيل ونحوها ثم رجع الإمام أبو حنيفة وقال الواجب فيها واحدة منها وهو قول الإمامين أبي يوسف والشافعي لأن الإيجاب ضروري شكراً لنعمة المال ولا بد من النظر فيالجانبين فإن أوجب ما يجب في المسان يتضرر به المالك وإن لم يوجب يتضرر به الفقير فلا بد من إيجاب واحد منها وذا نصب الشرع بالرأي وهذا لا يجوز ثم رجع الإمام أبوحنيفة إلى ما ذكر ثم قال أبو يوسف لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون الثلاثين من العجاجيل واحد منها وأما في الفصلان فيجب في خمس وعشرين فصيلاً فصل واحد وفي ستة وسبعين فصيلان حتى يبلغ مبلغاً بثلاث الواجب لو كانت مسان فإذا بلغ ذلك يجب ثلث فصيلان وهكذا وفيما دون خمس وعشرين لا يجب شيء في رواة وفي رواية أخرى في خمس خمس فصيل وفي عشر خمساً فصيل وهكذا وفي رواية
174
174