اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

أخرى ينظر إلى قيمة خمس فصيل وإلى قيمة شاة فيجب أقلهما وهكذا في العشر إلى قيم شاتين وخمسي فصيل وأما إذا كانت فصلان ومسنات وحملان وثنيات أو عجاجيل وثنيات فيجلع الصغير تابعاً للكبير ويكمل نصاب الكبير بها ويجب الزكاة بالاتفاق لكن مقدار الزكاة منالكبير وإنما يجب الزكاة إذاكان المقدار الواجب موجوداً فيه وإلا لا يجب فإذا كانت مسنتان ومائةوتسعة عشر حملاً يجب فيه مسنتان وإن كانت مسنة واحدة مائة وعشرون حملاً يجب فيه مسنة واحدة عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد رحمه الله وقال الإمام أبو يوسف الواجب مسنة وحمل وهكذا في البقر وإن كانتالمسنة دون الوسطى يعطى ذلك لأنه الموجود ويجوز دفعالقيمة في الزكاة وكذا في الكفارة وكذا في صدقة الفطر والنذر بالتصدق مبتاع فإنوجب حقتان وسطان وأعطى واحد ليساوي الوسطين أجزأ لأن في غير الربوياتالوصف معتبر بخلاف من جب عليه ديناران غير جيدين وأعطى ديناراً ونصف دينار جيد لم يجز بل يجب نصف دينارا آخر لأنالوصف يدر في المال الربوي وإن نذر أن يتصدق بكرين من الحنطة الرديئة وتصدق بكر جيد تساوى كرين رويين لم يجر بل يجب عليه كر آخر لأن الحنطة من الربويات فيلغواالوصف وإن نذر أن يتصدق بشاتين رويين وتصدق بشاة تساويهما أجزأه لأن الشاة غير ربوي وإن نذر أن يهدي أو يضحي بشاتين رويين فأهدى بشاة جدي يساويهما أو ضحى بها لم يجء بل يجد إهداء شاة أخرى والتضحية بأخرى لأن الواجب ههنا إراقتان وقد وجد إراقة واحدة بخلاف النذر بالصدق لأن المقصود في سد خلة المحتاج وقد وجد ثم وجواز دفع القيمة في الزكاة خلاف الإمامالشافعي زعماً منه أنالمنصوص شاة أو بنت مخاض فلا يصح تغيره ولناما مر في كتب الصدقات من جواز الاستبدال وأخذ بنت مخاض مقام بنت لبون مع قيمة الفضل فعلم أن صورة بنت لبون لم يكن واجبة إنما الواجب مالة بنت لبون ولوكانت صورتها واجبة يكلف بتحصيلها كما في سائر الواجبات من الأضحية والهدايا
المجلد
العرض
61%
تسللي / 588