اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

درهم فجعل فيما زاد كل الواجب درهماً في أربعين فلم يبق فيما دون الأربعين شيء من الواجب وكتاب عمرو بن حزم أحرى بالعمل قال الإمام أحمد صحيح وهو من قواعد الإسلام وقد تلقت الأمة بالقبول كتاب عمرو بن حزم قال الإمام الشافعي لم يقبلوح حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان حال كتاب عمرو بن حزم هذا ففي حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه المراد أن فيما زاد يجب بحسابه إن بلغ ما زاد مقداراً يجب فيه الصدقة وهو مقدار أربعين وإذ قد ثبت العفو في الدراهم ثبت في الدنانير لأنهما من جنس واحد وقيمة الدينار كانت عشرة دراهم فلا يجب في الدنانير الزائدة إلا في أربعةلأنها يبلغ أربعين درهما ويتفرع على ما ذكر من الخلاف أنه إذا ملك أحد مائتي درهم وخمسة دراهم وحال عليه الحولان ولم يترك يجب عنده للحولين عشرة دراهم لأنه قد وجب في حول خمسة فبقي مائتان فيجب خمسة أخرى للحول الثاني وعندهما يجب خمسة زكاة المائتين وربع عشرة خمسة زكاة خمسة للحول الأول فنقص المائتان مقدار ربع عشرة خمسة فقد نقص النصاب في الحول الثاني فلا يجب له الزكاة ووزن الدينار معروف لم يكن متفاوتاً في الحجاز المعتبر في وزن الدرهم وزن سبعة وهو أن يكون عشرة دراهم سبعة دنانير قال في الهداية قد ثبت هذا في ديوانأمير الؤمنين عمرووزن مائتي درهم وزن خمس وخمسين روبية وكل روبية أحد عشر ماشج وكل ماشج ثمانية حبات أحمر ووزن عشرين ديناراً ستة روبية ويزيد وقدر ثلاث حبات تقريباً وكما يجب الزكاة في الجيد من الفضة والذهب كذلك في الرديء منها لأناسم الذهب والفضة يتناولهما والمضورب منهما غالب الفضة أو الذهب فضة أو ذهب يجب الزكاة فيهما لأنالدراهم لا يخلو عن قليل غش فالعبرة للكثرة لكنالواجب في الرديء والمغشوش منجنسهاوالمضروب الذي غلب عليه الغش بمنزلة متاع يجب فيه الزكاة إذا كانت للتجارة لأنهما يجب فيهما الزكاة مطلقاً ثم يضم كل منالذهب والفضة إلى
المجلد
العرض
63%
تسللي / 588