اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

الآخر في انعقاد النصاب فتكمل نصاب كل بالآخر ويجب فيهما لازكاة ولأنوجوب الزكاة فيهما للمالية الثمنية وهما مشتركان فيهما ثم الضم عند الإمام أبي حنيفة باعتبار القيمة لأن وجوب الزكاة فيهما باعتبار المالية وعندهما بالأجزاء لأناعتبار القيمة لغو في نصاب الزكاة وإنما الاعتبار للقدر حتى لا يجب الزكة في مصنوع قيمته أكثر من مائتينووزنه أقل قلنا لا يلزم من إهداء القيمة في اعتبار المنفرد إهداء القيمة في اعتبار المنفرد وإهدار اعتبارها عند الضم لأن الضم باعتبار المالية لا باعتبار الصورة كما يضم الموزونات الأخر باعتبار المالية فتأمل ويتفرع على هذا الخلاف أنمن ملك مائة درهم وخمسة دنانير يكون قيمتها مائة درهم يجب الزكاة عنده ولا يجب عندهما وأما العروض فإنما يجب فيه الزكاة إذا كانت للتجارة إذا بلغ قيمتها نصاباً من الفضة أوالذهب ويجب فيها ربع العشر من قيمتها ويشترط نية التجارة لما عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان يأمرنا أننخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود ثم المعتبر نية التجارة وقت الشراء أوالبيع فيعتبر الحول من هذا الوقت لأن النية لا يعتبر إذلا إذا اتصلت بالعمل فمن اشترى فرساً للركوب ثم نوى للتجارة لا يصير للتجارة وبهذه النية حتى يبيع فيصير للتجارة من حين البيع وأما إذا اشترى للتجارة ثم نوى الركوب بطلت سنية التجارة لأن النية اقترنت بترك التجارةوإنملك بالهبة والوصية النكاح أوالخلع أو الصلح عن القود شيئاً ونواه للتحارة يكون للتجارة عند الإمام أبي يوسف لأنالنية اقترنت بالعمل وهوقبول الهبة والوصية ونحوهما وعند الإمام محمد لا يكون
179
المجلد
العرض
63%
تسللي / 588