رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
أخرجتهالأرض قليلاً أو كثيراً وقالا لما أخرجته الأرض نصاب لا يجب الزكاة فيما دونه وهوخمسة أوسق والوسق ستون صاعاص فلا يجب الزكاة في القليل منه وهما شرطاً أيضاً لبقاء فما أخرجته الأرض فلا زكاة عندهما في الخضراوات أمااشتراط النصاب فلأنه قد مر في كتاب عمرو ابن حزم من اشتراط بلوغ الخارج خمسة أوسق عن أبي سعيد الخدري أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دونخمة أواق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دونخمسة أوسق صدقة رواه مسلم ومثله رواهالبخاري وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الوق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه مسلم قلنا هذا من معارضة العاموالخاص ولا يقدم أحدهما عن الآخر بل يطلب الترجيح ورجحوا قول الإمام بأن السبب الأرض النامية فلا وجه لاعتبار النصاب في الخارج وأما اشتراط البقاء فلأن رسول الله صلى الله عليهوسلم نهى عن أن يؤخذ من الخضراوات صدقة وفي فتح القدير نفي العشر في الخضراوات بألفاظ متعددة سوقها يطول رواه الترمذي من حديث معاذ وقال إسناده لا يصح وليس يصح في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول إذا لم يصح هذا الحديث بقي عموم حديث فيما سقته الأنهار سالما والمرسل المروي للدارقطني لا يصح معارضاً لعموم هذا المسند الصحيح السند والمتن وفيما لا يوسق كالزعفران ولاقطن المعتبر في النصاب مقدار
180
180