اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

ما يبلغ قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يقدر بالوسق وهذا قول الإمام أبي يوسف لأنه لما لم يكن التقدير الشرعي في النصاب اعتبر قيمة المقدار الشرعي وقال الإمام محمد المعتبر في النصاب أعلى ما يقدر به نوعه ففي القطن يجب الزكاة إذا بلغ خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من وفي الزعفران خمسة أمناء وهذا لأن لتقدير بالوسق إنما كان لأنه أعلى ما يقدر به ففي كل نوع إنما يعتبر أعلى ما يقدر به نوع وأما في قصب السكر فالمعبر عند الإمام أبي يوسف أنالخارج منه قيمة خمسةأوسق فيجب فيه الزكاة عند الإماممحمد المعتبر بلوغ قيمة الخارج منالقصب خمسة أمناء فعند هذا يجب الزكاةوفي فتحالقدير المعتبر عند أبي يوسف بلوغ قيمة نفس القصب خمسة أوسق وعند الإمام محمد بلوغ القصب علىمقدار يقدر به القصب نفسهوفي العسل المأخوذ من أرضالعشر يجب الزكاة عندنا وقال الإمام الشافعي ليسفي العسل زكاة لأنه يخرج من بطن حيوان فأشبه الإبريسم قلنا أنه قد ورد الأحاديث في الباب فمنها ما عن ابن عمر قال قال رسولالله صلى الله عليهوسلم في كل عشرة أزقاق من العسل زق رواه الترمذي وأحسن ما في الباب عن سليمان عن موسىبن أبي سيارة قال قلت يا رسول إن لي نحلاً قال أد العشور قلت يا رسول الله صلى الله عليهوسلم احمها لي فحماها له في فتح القدير رواه ابن ماجهوالإمام أحمد وأبوداغودوالطيالسي وابو يعلى الموصلي في مسانيدهم وقال قال البيهقي هذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه وهو منقطع قال الترمذي سألت محمد بن إسماعي عن هذاالحديث فقال حديث مرسل سليمان ابن موسى لم يدرك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم وليس في زكاةالعسل شيء يصح انتهى وهو غير ضار في الاستدلال لأنالمراسيل حة عندنا وحكم البخاري عدم الصحة بناء على زعمه أنالمرسل ليس منالصحيح في زعمه فلا اعتداد به ثم العجب أنالإمام الشافعي روى أن الحارث بنعبد الرحمن بن أبي ذياب الدوسي قال أتيت رسول الله صلىلله عليه وسلم
المجلد
العرض
63%
تسللي / 588