اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

عين الماء وإن كانتا في أرض الخراج يجب الخراج إن كان الحريم صالحاً للزراعة لأن الخراج يجب بالتمكن م الزراعة فصل في المعادن والكنز أما المعدم ففي أرض العشر والخراج يجب فيه الخمس سواء كان معدن ذهب أو فة أو حديد أو رصاص وقال الإمام الشافعي لا شيء فيه لأنه مباح سبق اليد إليه فصار كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة وحال عليه الحول يجب الزكاة كما في سائر أموال الزكاة ولنا ما عنأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس رواه الإمام مالك وأبو داود وفي رواية الشيخيخن والترمذي والنسائي قال العجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وقوله المعدن جبار معناه إن هلك في حفره أحد فلا شيء على من استأجره والركاز اسم للمركوز في الأرض سواء كان خلقياً ركزها الخالق أو مثبتاً فيه من ركز المخلوق فهو يعم المعدن والكنز وتخصيص الإمام الشافعي الركاز بالكنز تخصيص من غير مخصص ثم الأرض الذي فيه المعدن كانت في أيدي الكفرة وحوته أيدينا بالقهر فصارت معما فيها غنيمة فيجب فيها لاخمس بنص الكتاب ثم اليدالحقيقية إنما هي للواجد دون سائر () فيكون أربعة أخماسه للواجد من دون شركة سائر الغانمين وإن وجد في داره معدناً فليس فيه شيء عنده لأنه من أجزاء الأرض فلما لم يجب في أرض الدار لم يجب في معدنه وقالا فيه الخمس أيضاً عملاً لعموم الحديث وإن وجد في أرضهففيه روايتان وفي رواية الجامعالصغير يجب فيه الخمس لأن الأرض غير خال عنالمؤن فكذا هومركب فيهوأما الكنز ففيه يجب الخمس أيضاً لعموم الحديث المذكور ثم ينظر إن كان على سمت أهلالإسلام فحكمه حكم اللقظ لأن الظن أنه مملوك أهل الإسلام والمالك غير معلوم وإن كان على سمت الكفار فإنوجد في أرض مباحة فأربعة أخمساه للواجد لأن الظن أنهكان مملوكاً للكفار وتم الإحراز من الوعد ولم يكن للغانمين به علم فيختص الوجد به وإن وجد في أرض مملوكة فعند الإمام أبي يوسف يخمس
المجلد
العرض
64%
تسللي / 588