رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
أو نصباً ولايكون لهمال قدر نصاب سوى ذلك يجل له أحذ الزكاة والعامي إذا كانت له كتب تلغ النصاب لا يجوز أخذ الزكاة وإن كان لرجل فرس ودار وعبد ولا يحتا إلى خدمة العبد وركوبالفرس لا يحل له أخذ الزكاة وإن احتاج غليها يحل ثم قد النصاب المانع عن أخذ الزكاة لا يشترط فيه النماء وأماالنصب المانع عن السؤال فخمسون درهماً عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسملم من سأله وله مال يغنيه جاء مسألته يومالقيامة خموشاً وكدوحاً قالوا يا رسول الله صلى الله عليهوسلم ماذا يغنيه قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب رواهأبو داودوالترمذي والنسائي قال بعض المسئخ من ملك قوت يومه أو لا يملكه وهو قار على الكسب يحرم عليه السؤال ولا ينفيه الحديث لأنهذا الوعيد لعله مخصوص بمن ملك خمسين درهما أوالحمة فيجوز أن يثبت فيما دون ذلك ثم كونالفقراء ولامساكين صنفين قول الإمام أبي حنيفة قال ابو يوسف هما صنف واحد فلو أوصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد ثلث الثلث والثلثان لهما وعند أبي يوسف لزيد النصف والنصف لهما في فتح القدير ذكر فخر الإسلام الصحيح قولالإمام أبي حنيفة الصنف الثالث اعاملون في الزكاة فيعطون بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء إلا إذا كانوا هاشميين فيعطون ما يكفيهم ويكفي أعوانهم غير مقدر بشيء وهذا الغعطاء لأنهم محبوسون فيالعمل فيعطى أجرهم كنفقة القاضي وعند الإمام الشافعي مقدر بالثمن فلا يزاد عليه لأن الصدقة مقسوم على ثمانية أصناف وسيجيء إن شاء الله تعالى وإن كان مال الزكاة أقل مما يكفيهم فلا يعطى الزائد على النصف لأن التصنصيف عين الإنصاف وأما أنه لا يعطى الهاشمي فلما عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال إن ربيعة بنالحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس ائتيا رسول الله صلى اللهعليهوسلم فقولا استعملنا على الصدقات فأتى على بنأبي طالب ونحن على تلكالحال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل