اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الثانية في الزكاة

من تحمل في غصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة إن كان غنياً وبه قال الإمم الشافعي الصنف السادس سبيل الله وسبيل الله وإنكان عاماً في كل خير لكن العموم ليس مراداً فيالىية بالإجماع بل المراد السبيل المخصوص فعند الإمام أبي حنيفة المراد الغزاة فمنقطع الغزاة يعطي من مال الزكاة ليغزو مع الغازين وعند الإمام محمد المراد الحج فمنقطعالاج يعطى من مال الزكاة ليحج ثم الفقر شرط عندنا في منقطع الغزاة ومنقطع الحاج فيعطى منقطع الحاج عد الإمام أبي حنيفة للفقر ويعطى منقطع الغزاة عند الإمام محمد للفقر فلا خلاف في الحكم كذا في فتح القدير وعند البعض يعطي الغزاة أغنياء كانوا أو فقراء الصنف السابع ابن السبيل هوالمسافر الذي بعد عنوطنه وليس عنده مال يصل به فيعطى منالزكاة بقدر ما يصل به إلى وطنه وإن كان له فيالوطن مال قال في فتح القدير الحق أن كل من غاب عنماله وإن كان في وطنه ولا يقدر علىلوصول إليه فله أخذ الزكاة بقدر الحاجة وقال فيه أيضاً الأولى أن يستقرض ابنالسسبيل الذي في وطنه مال إن قدر ولا يجب عليه ذلك لجواز عجزه عن الأداء ثم إن أخذ ابنالسبيل من مال الزكاة ووصل إلى وطنه فبقي منه شيء يحل له ذلك وإن كان له مال فهذه السبعة الأصناف مصارف للزكاة للمزكي أن يصرف زكاته إلى سنف واحد منهم أو يقسم على الأصناف كلها عند أئمتنا وعند الإمام مالك والإمام أحمد وقال الإمام الشافعي يجب أن يقسم بين كل صنف ويعطى من كل صنف ثلاثة لأن اللام للملك فهؤلاء الأصناف مالكون للزكاة ولا يصرف إلى كل أحاد صنف بل يكفي الصرف إلى ثلاثة منكل صنف لأن الثلاثة أقل الجمع والمذكور لفظ الجمع ونحن نقول أنإرادة الملك لا يصح ههنا أصلاً ولا يصح حمل الجمع المعرف على حقيقةته وألا يكون المعنى أن كل صدقة صدقة لكل فقير فقير وكل مسكين مسكين لأن حقيقة الجمع المعرف العموم فحينئذٍ لا يصح الأداء أصلاً لأنه صار كل فقير مالكاً للصدقة ولا علم للمزكي بهم حتى
المجلد
العرض
65%
تسللي / 588