رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الثانية في الزكاة
إعطاءهم إياهم فكذا هذا ولايجوز دفع الزكاة إلى الذمي وإن كان فقيراً لأنه سأل ضمام ابن ثعلبة رسول الله صلىلله عليه وسلم أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى اللهعليه وسلم اللهم نعم رواه البخاري جزء من حديث طويل ولما قاللمعاذ حين وجهه إلى اليمين اعلمهم أنالله قد فرض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهموتقسم على فقرائهم رواه الستة جزء من حديث طويل ويجوز صرف ما سوى الزكاة إلى أهل الذمة والأفضل إعطاها المسلمين لقولهتعالى لا ينهاكم الله عنالذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا غليهم إن الله يحب المقسطين ولقولهصلى الله عليه وسلمتصدقوا على أهل الأديان كلها وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مرسلاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا إلى على أهل دينكم فأنزل الله ليس عليك هداهم إلى قوله وما تفعلوا من خير يوف إليكم فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديانكلها وهذا بإطلاقه وإن كان يتناولالزكاة لكنه خص بما هو أقوى منه سنداً وصحة وهوالمذكور سابقاًوللا يجوز صرف الزكاة إلى بني هاشم لما مر ولما عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلىللهعليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا تل لنا الصدقة رواهالشيخان وفي الباب أحاديث كثيرة لا بعد في أن يدعي تواتر معناها ولا يجوز صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم لما عن أبي رافع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة من بني مخزوم فقال لي اصحبني فإنك تصيب منها معي قلت حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
188
188