اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

مالك إلى أن مسها ناقض إذا كان بشهوة وقول الإمام أحمد كقول الإمام مالك إلا أنه شرط في رواية كون المرأة أجنبية لنا على الشافعي ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلات في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها ولنا على الكل ما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ قال الترمذي لا يصح عند أصحابنا إسناد حبيب عن عروة عن عائشة لأن حبيباً لم يسمع عن عروة وقد روى هذا الحديث بإسناد إبراهيم التميمي الذي كان واحد من الزهاد والثقات فقال لا يصح هذا أيضاً وقال أبو داود هذا مرسل وإبراهم التيمي لم يسمع عن عائشة وهذا الطعن ليس بشيء لأن غايته الانقطاع والإرسال والمنقطع والمرسل حجة عندنا مطلقاً بعد ما كان المرسل ثقة وعند الشافعي أيضاً إذا تعاضد بإرسال آخر مع أنه قال الشيخ ابن الهمام رواه البزار بسند حسن واستدلوا بما ورد في آية التيمم في بعض القراءات أو لامستم النساء وعندنا اللمس في الآية بمعنى الجماع ويعضده قراءة أو لامستم والحمل على الجماع مأثور عن عدة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري احتج به على ابن مسعود في جواز تيمم الجنب وقد قرر ذلك ابن مسعود وقال إنما أمنع التيمم له لئلا يتهاون الناس عن الغسل كما هو مذكور في صحيح البخاري ولا ينتقض مس الذكر الوضوء عندنا وقال الإمام الشافعي أن مس بلا حائل ينقض وكذا عند الإمام مالك وقال الإمام أحمد في رواية ينتقض مس الرجل ذكره ووبره ومس المرأة فرجها ووبرها وفي رواية أخرى لا ينتقض بل يستحب الوضوء بعده في مذهب الإمام مالك اختلاف في المرأة فرجها وحجتهم ما روى الإمام الشافعي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
19
المجلد
العرض
7%
تسللي / 588