اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرساله الثالثة في الصوم

لاغٍ فيه فيفهم أهلالعرف من هذا أن مثل هذه الجناية أي الإفطار بالجماع يوجب ما يوجب الإفطار بالجماع ثم لما تحقق أن الرجل والمرأة يشتركان في هذه الجناية فيشتركان في وجوب الجابر ولا يشك في هذا الفهم فقد لزم الكفارة على المرأة إذا كانت طايقة لا كما يزعم الإمام الشافعي في قول أنه لا يجب الكفارة عليها لأنها محل الفعل على أنها كما هي محل الفعل كذلك فاعل بفعل هو التمكين وقد ظهر مما ذكرنا أن البيان في حق الرجل بيان في حق المرأة للاشتراك في المناط وهو الجناية على الصوم فسقط ما قال الشافعية أن السكوت عن بيان حال المرأة بيان أنه لاشيء علها ثمالكفارة يجب في مالها لأنها عبادة وجبت عليها زجراً أو ستراً للجناية لا كما زعم ذلك الإمام في قوله الآخر أنها يتحمل عنها الزوج قياساً على ماء الاغتسال ثم الأكل والشرب مثل الجماع في إقطار الصوم والتعدي عليه فيلزم فيهما الكفارة أيضاً لأنه يفهم عرفاً بلا شك مساواة حكم الأمثال في كونها جناية في وجوب الجابر من التنصيص على الوجوب في أحدها لا شك في ذلك فقد لزم الكفارة بالإفطار بالأكل ولاشرب أيضاً بدلالة هذا النص لا كما يقول الإمام الشافعي أن لا كفارة في الأكل والشرب زعماً منه أن الكفارة إنما وجبت في الوقاع بخلاف القياس فلا يقاس غيره لما أن الذنب يرتفع بالتوبة قلنا لما ورد النص بالكفارة علم أن من تمام التوبة أداء الكفارة و/ا التوبة بلا كفارة وإن كانت ماحية لما في مشيئة الله من قبول التوبة إلا أنالتوبة بأداء الكفارة أتم ويرجى فيها القبول البتة لاشتمالها على الجابر ثم الحديث يدل على وجوب الترتيب كما في كفارة الظهار فمن قدر علىلإعتاق لا يجزئه الصوم والصدقةومن لم يقدر عليه وقدر على الصيام لا يجزئه الإطعام وهذا مذهبنا لا كما يقول الإمام الشافعي أن المكفر مخير والواجب عليه أحد الأمور تخيراً إلا أنه روى الشيخان عن أبي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي صلى
المجلد
العرض
74%
تسللي / 588