رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرساله الثالثة في الصوم
بوجود الجناية الكاملة وإن كان الإفطار بذلك الفعل لم يفد إليه دليل شرعي بل وقع ظن منه كما إذا اكتحل أو ادهن أو اغتاب أو رفث أو احتلم أو نظر بشهوة فأنزل وطن هذه الأمور مفطرة ثم أكل أو شرب أو جامع يجب عليه الكفارة لكمال الجناية بعدم اعتبار هذا الظن ثم الجناية الكاملة في الجماع إنما يتحقق إذا جامع في أحد سبيلي الحي من الإنسان عمداً لوفور الشهوة وأما إذا جامع مع الميتة والبهيمة وأنزل لا يجب الكفارة ويجب القضاء فقط النقصان الشهوة فيه فلم يتحقق قضاء الشهوة على الكمال وكذا إذا أمنى بالمباشرة غير الجماع أو بالتفخيذ أو باليد لايجب لقصور الجناية لأنه ليس جماعاً صورة الجناية الكاملة في الأكل والشرب أن يكون من السبيل المعتادة وهو الفم والأنف في شرب الماء ونحوه فإن دخل في الجوف شيء من السبيل الغير المعادة كالجرح والأذن والدبر لا يجب الكفارة لأنه ليس كلاً حقيقة ولا شرباً وأن يكون الأكل والشرب ممايكون به صلاح البدن من التغذي والتداوي فإنأكل الطين غير الطين الذي يقصد به التداوي أو الحديد على الوجه الذي لا يقصد به التداوي أوورق شجر قدر ما لا يكونغذاء ولا يعتادأكلهولم يقصد به التداوي ولا يقصد لا يجب الكفارة وإنوجب القضاء بقصور الجناية كذا قالوا فصل يستحب التسحر في شهر رمضان لما عن أن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري والترمذي والنسائي ويستحب تأخير السحور قال الإمام مالك سمعت عبد الكريم ابن أبي المخارق يقول من عمل النبة تعجيل الإفطار والستبناء بالسحور قال مشائخنا الوقت المندوب للسحور عند بقاء سدس الليل ثم لا يؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجر أو مشكوكيته لأن فيه احتمال الوقوع في الحرام وما عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة قال أنس بن مالك كم كانالقدر بينهما قال قدر خمسين آية رواه الشيخان فلا يعمل به الآن لأن رسول