اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرساله الثالثة في الصوم

وما عن أنس قال من أفطر قبل رخصته ومن صام فهو أفضل قال السيوطي رواه ابن أبي شيبة وما عن أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ويون أن من وجد قوة فصام حسن ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فحسن رواه مسلم وأما المريض فلا يباح له الإفطار مطلقاً بل إذا كان مرضه بحيث يظن أن يزداد مرضه بالصوم عندننا وهذا هو قول الإمام الشافعي ونسبة اشتراط خوف الهلاك إليه لا يطابق كتبهم وأما إذا كان بحيث لا يظن المضرة بالصوم فلا يباحالفطر البتة لأن من الأمراض ما ينفعه الصوم ويزول به المرض فكيف يباح له الإفطار الذي يزيد به المرض وأيضاً لو أبيح الفطار للمرض مطلقاً فقلما ينجو الرجل عن المرض فيفوت فائدة إيجاب الصوم وتيسر العدة في الأيام الأخر لعدم النجاة عن مطلق المرض في تمام العمر إلا قليلاً ثم المرض الذي يرخص له الفطر الأفضل أن يفطر ومع هذا إن صام واستضر به أجزأه لوقوعه في وقته وأما إذا لم يستضر به فقد علم أنه لم يكن له رخصة ولو هلك بالصوم أثم لأنه أوقع نفسه في التهلكة من دون إذن شرعي والحامل والمرضع إن خافتا على الولد يجوز لهما الإفطار وتقضيان في عدة الأيام الاخر لأنهما في حكم المريض ويفهم من نص الرخصة للمريض أن مناطها مضرة البدن والحمل ولاإرضاء سواء فيها فقد ثبت الحكم بدلالة نص المريض وذهب قوم إلى أنهما تفطران وتفديان وهو مذهب الشيخ الأكبر قدس سره وهو مروي عن ابن عمر قال الإمام مالك بلغه أن عبد الله بن عمر سأل عن المرأة الاملة إذ خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم والذي سافر في يوم من شهر رمضان لا يباح له الإفطار إذا إذا غلبت عليه العطش ويظن منه الهلاك أوالمرض لأنه قد وجب عند الشروع فيجب الإتمام وغلبة العطش في حكم المرض وكذا إذا
المجلد
العرض
76%
تسللي / 588