رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الرابعة في الحج
في إحرام الحج محذور في إحرام العمرة والجماع قبل الطواف وقيل أربعة أشواط منه مفسد للعمرة فصل وقت الحج أشهر معلومات هي الشوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة هكذا فسر ابن عمر فيما روى البخاري معلقاً فلا يحرم للحج قبل هذه الأشهر وإن أحرم قبلها كره كراهة التحريم قال ابن عباس أنالسنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج رواه البخاري معلقاً وأما المكان الذي يحرم فيه فعن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فمن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذلك حتى أن أهل مكة يهلون منها رولاىه الشيخان وأبوداود والنسائي وفي لفظ آخر لهم ومنكان دون ذلك فمن حيث شاء حتى أهل مكة من مكة والأئمة اتفقوا على ذلك وقالوا مهل أهل العراق ذات عرق فيه شك في الرفع وفي رواية النسائي وقع في الحديث المرفوع ولأهل العراق ذات عرق لكنه تكلم عليه وفي رواية الإمام الشافعي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق تكلم عليه بأنه لم يكن إذ ذاك أهل المشرق وروى البخاري لما فتح هذا أن المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وأنا أن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال فانظروا جذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق فأخذ الأئمة بهذا وقالوا ميقات أهل العراق ذات عرق فخرج الحاصل أن ميقات أهل المدينة ذو الحليقة ولأهل الشام حجفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق ولمن بين تلك الأمكنة وحرم مكة الحل الذي بينها وبين حرم مكة ولأل مكة ما لحرم للحج وقالوا الحل للعمرة وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أم المؤمنين عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم ليحرم بالعمرة ثم المختار عندنا أن تعيين الميقات لأجل أن لا