رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الرابعة في الحج
الإمام الشافعي وقد روى أبو داود أن رجلاً من حرام جامع امرأته وهما مجرمان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فقال اقضيا حجكما واهديا واسم الهدى يقع على الشاة فالحديث حجة على الإمام الشافعي في إيجاب البدنة وإنجامع بعد الوقوف قبل حلق الرأس يجب بدنة وبعده شاة ولا يفسد الحج في الوجهين لما في الحديث المشهور الحج عرفة وليس المراد أن وقوف عرفة فقط حج إنما المراد أنه لا يفوت بعد الوقوف وأيضاً ورد في الحديث الصحيح من وقف عرفة فقد تم حجه أي لا يقبل الفساد وأما وجوب البدنة فلما روى مالك وابن أبي شيبة عن عطاء أنه سأل ابن عباس عن رجل واقف بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره بنحر بدنة وإنما فرقنا فيالجماع قبل الحلق وبعده لأنه بعد الحلق يخرج عن الإحرام من وجه فيقاصر الجناية وأما قبله فالإحرام باقٍ من كل وجه وأما أثر ابن عباس فقد وقع في حادثة خاصة ويجوز أن يكون قبل الحلق والله أعلم ومنها التطيب وقد سبق حديث فيه أن لا يلبس ثوباً فيه زعفران وقد ورد في حديث غرى الشيخ ابنالهمام إلى البزاز الحاج الشعث التنفل الشعث انتشار الشعر والتفل ترك الطيب إلى أن يحدث رائحة كريهة كذا في فتح القدير وكذا لا يدهن عندنا لهذا الحديث فإن طيب المحرم عضواً فعليه الصدقة لقصور الجناي وقال صدر الشهيد إذا طيب ربع عضو فعليه الدم لأن الربع قد يقام مقام الكل وإن خضب رأسه بحناء فعليه الدم لما روى النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحناء طيب فيما نهى المعتدى عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء وإن كان الحناء ثخيناً غير
240
240