رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الرابعة في الحج
لتداخل الجنايات كما فيقراءة آية سجدة في مجلس يكفي سجدة وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة لكل ظفر كذا قص خمسة أظافير متفرقة بعض من يد وبعض من يد آخر وبعض من رجل وكذا إن قص أكثر من خمسة أظافير متفرقاً إلا أن يبلغ ذلك قيمة الدم فيقضي ما شاء وإن قص الظفر المنكسر فلا شيء عليه وإن تطيب المحرم أو لبس مخيطاً أو حلق رأسه من عذر فلا إثم عليه وعليه الجزاء وهومخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام ون شاء صام ثلاثة ايام لقوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك وقد روى البخار ومسلم عن كعب ابن عجرة حيث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ومنها الاصطياد والدلالة على الصيد للصائد والإشارة إله لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً وقوله تعالى يا أيها الذين آمنا لاتقتلوا الصيد وأنت حرم والدلالة والإشارة أيضاً اصطياد وإنهما عانة على قتل الصيد فصار في حكم القتل وأما اصطياد ما في البحر فحلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ويجوز للمحرم قتل الخمس الفواسق كما ورد في رواية البخاري ومسلم خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور قالوا المراد بالغراب الأبقع الذي يأكل الجيف والغراب الحلال الذي يأكل الحب ليس من الفواسق وفي رواية أخرى لمسلم بزيادة الحية قال الفقهاء قتل الحية والعقرب مباح للمحرم لأنه ليس باصطياد
241
241