اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

بد من الشهوة عنده فيه أنه نعم الغسل متعلق بالخروج لكن صدق معنى الجنابة لا يتوقف على الشهوة عند الخروج بل يكفي فيه الشهوة عند الانفصال ومن فروع هذا الخلاف أنه لو احتلم أو جامع في غر الفرج وانفصل المني
22
بالدفق والشهوة ثم انتبه فأخذ رأس الذكر فلم يخرج ثم خرج بعد ذلك بما دفق يجب الغسل عندهما لا عند أبي يوسف وكذا لو جامع أو احتلم ولم يبل ثم اغتسل ثم خرج قطرات منالمني بلا شهوة وجب الغسل عندهما لا عنده وأما إذا بال واغعتسل ثم خرج شيء من المني بلا شهوة لا يجب الغسل لأن هذا المني ليس من المني الدافع بالجماع والاحتلام وإلا لخرج مع البول بخلاف إذا لم يبل لأن الظن أن الخارج من بقية الجماع والاحتلام وإن صلى هذا المغتسل ثم خرج المني بعد الصلاة لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه وجب الغسل بعد الصلاة بخروج المني وكذا إذا انفصل المني بشهوة لكن لم يخرج وتوضأ وصلى ثم خرج بعد الصلاة لا يجب إعادة اصلاة وجب الغسل بالخروج عندهما ومن موجبات الغسل دخول الحشفة في الفرج والدبر أنزل ولم ينزل الماء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل رواه الشيخان ويعارضه ظاهر حديث الماء من الماء وأجاب عنه محي السنة بأن هذا الحديث منسوخ وهو جواب صحيح فقد روى الترمذي وأبو داود وعن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها ثم هذا النسخ ليس نسخ كل الحديث إنما هو نسخ لبعض أفراد والعام لأن بعض أفراد الماء لم يبق متعلقاً بالماء بالتقاء الختانين فبقي الحديث فيما بقي حجة كما في الاحتلام وهذا مراد ابن عباس بقوله حديث الماء من الماء في الاحتلام لا أنه خصص الحديث بالاحتلام كيف وهذا لا يصح لأن تخصيص السبب لا يصح أصلاً وقد روى مسلم عن أبي سعيد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم
المجلد
العرض
9%
تسللي / 588