اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الرابعة في الحج

هدي الإحصار والعبرة لعموم اللفظ وقولهتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق إن عاد الضمير إلى البدن فالمراد بالبيت العتيق الحرم كله لأن البيت العتيق فيه وإن عاد إلى الشعائر فالمعنى المحل من الشعائر أي الموضع الذي يحل فيه المحرم البيت العتيق فإنه يحل بطوافه ولأجل هذا استدل ابن عباس بهذه الآية على وجوب التحلل بطواف القدوم وح الآية ليست مما نحن فيه ويجوز الذبح في الحرم في أي موضع شاء لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة فهو طريق ومنحر رواه أبو داود وابن ماجة والأولى أن يذبح الهدي بنفسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة بنفسه كما مر ثم أهو عبادة فالأولى أن لا يستعين بغيره والسنة في الإبل النحر وفي غيره الذبح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر أبل الهدي كما تقدم في حديث جابر وقد روى الترمذي عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ثم أهل الهدي كما تقدم في حديث جابر وقد روى الترمذي عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعى بكبشين ثم ذبحهما وروى مسلم عن جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فذبح البقرة عن سبعة مشترك فيهاه وما وقع في رواية مسلم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة فالمراد فيه بالنحر الذبح بدليل ما روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سولم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن أخرجه أبو داود ويجوز البقرة عن سبعة والإبل عن سبعة لما روى أبو داود عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلمالبقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ويتصدق المهدي بحلال الهدي وخطامها ولا يعطي أجر الجزار منها روى الشيخان
272
المجلد
العرض
95%
تسللي / 588