اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الرابعة في الحج

مسجد المدينة النبوية والله أعلم ثم اختلفوا فذهب البعض إلى أن هذا الحكم مخصوص بالصلاة المكتوبة لأن النوافل فيالبيت أفضل مما في المسجد وذهب البعض إلى أن الحكم عام في الصلاة كلها نظراً على عموم اللفظ وعلى هذا قالوا إن نذر أحد أن يصلي في واحد من هذه المساجد يجب الإيفاء بالنذر ويلزمه أن يصلي فيها ولا يجزئ الصلاة في مسجد آخر عن هذا المنذور قال الطيبي الشافعي في شركح المشكاة إن نذر أحد أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزئ في مسجد غيره وإن نذر أن يصلي في مسجد المدينة المطهرة النبوي فيجزئه إن صلى في المسجد الحرام كما يجزئه الصلاة في المسجد النبوي المدني ولا يجزئه أن يصلي في المسجد الأقصى ولا في مسجد آخر وإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن يصلي في واحد من المساجد الثلاثة ولا يجزئ في غيرها انتهى ولعل وجهه أن النذر موجب علىلناذر الصلاة كما نذر فلا يتأدى بما هو أنقص منها والصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره فلا يتأدى الصلاة الواجبة فيه بالصلاة في مسجد آخر والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيالمسجد الأقصى فلا يتأدى الصلاة الواجبة الأداء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأداء في المسجد الأقصى أو غيره لكن يتأدى بالأداء في المسجد الحرام لأنه أداء بصفة فضلى مما وجب على تلك الصفة والصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة فيما سواه ما عدا المسجدين الشريفين فلا يتأدى الواجبة الأداء في المسجد الأقصى بالأداء فيما سواء إلا المسجدين لأن الصلاة فيهما أفضل منها في المسجد الأقصى
284
المجلد
العرض
99%
تسللي / 588