اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

النجاسة فيه أصلا إلا إذا غير أحداً وصافه الثلاثة وهذا إجماع من يعتد بإجماعهم ثم اختلفوا في حد الجاري فقيل ما لا يتكرر واستعماله وقيل ما يعده الناس جارياً وهذا ()
26
بأقوال الإمام أبي حنيفة من عدم التقرير في أمثال هذا وقيل ما يذهب () وعليه الفتوى ويتوضأ في الماء الجاري صفوفاً ويتوضأ في موضع بال في أو استنجى وإن سد عرض النهر كلب بحيث يمر الماء عليه يتوضأ في أسفله ما لم يتغير أوصافه وعليه الفتوى وإن كان على السطح مذرات فنزل المطر وسال الماء ماراً على العذرات من الميزاب فهو طاهر إن وقع على الثوب لا ينجسه وإن توضأ أو اغتسل جاز الوضوء والغسل إلا إذا تغير أحد أوصافه وإن أصاب الثوب على السطح لا يتنجس هذا كله ما دام المطر نازلاً وأما إذا أمسك فالماء الباقي على السطح نجس كذا قالوا ولو كان الحوض صغيراً يؤخذ الماء من الأواني متتالية ويدخله الماء من جانب آخر فهو ايضاً في حكم الماء الجاري والماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة نجس لا يجوز به التضي ولا الغسل ولا غسل الثياب وغيرها بإجماع من يعتد بإجماعهم ولا يضر فيه خلاف أصحاب الظاهر عملاً بظاهر حديث الماء طهور لا ينجسه شيء والجمهور أن المراد به الماء الكثير ثم اختلفوا في حد الكثير فذهب الإمام مالك أن الفاصل بين القليل والكثير تغير أحد الأوصاف الثلاثة فالقليل ما تغير به أحد أوصافه بالنجاسة والكثير ما لم يتغير فجعل تغير الأوصاف مؤثراً في نجاسة الماء وعدم التغير مؤثراً في الطهارة واستدل بما روى أبو سعيد الخدري قال قيل أنتوضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلام والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد الإمام والترمذي والنسائي الحيض كبكسر الحاء وفتح التحتانية جمع حيضة بالكسر والمرأ الكرسف المراد بالنتن خرقة يغير نتنها بالنجاسة والمتغير الأوصاف خارج بالإجماع وقد روى أبو أمامة عنه صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب
المجلد
العرض
10%
تسللي / 588