رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
التقدير بل التفويض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه الشريف في امتثال هذا فإن غلب على ظن المتوضئ أنه لا يصل يتوضأ وإلا لا وفي الروايات الأخر يعتبر التحريك فإذا لم يتحرك بتحريك ()
28
جانبه الآخر فهو غدير عظيم يتوضأ فيه من جانب إذا كنت النجاسة في جانب آخر قال في الهداية هذا يشير إلى أنه ينجس موضع وقوع النجاسة ثم المعتبر التحريك في الغسل في رواية الإمام أبي يوسف عنه لأن الحاجة إلى الحياض بالاغتسال أكثر بالوضوء في رواية الإمام محمد لأنه وسط وبالاعتراف من دون وضوء واغتسال للتوسعة وقدره المتأخرون بالمساحة ونقل عن الإمام محمد أنه سئل عنه فقال إن كان مثل مسجدي هذا فكبير فقيس حين قام وكان إثنا عشر في مثلها وثمة تقديرات كثيرة لكن الذي اختاره المتأخرون العشرة في العشرة وأفتوا به ووسعوا في ذلك حتى جوزا الوضوء للناس معاً صفوفاً وفي موضع وقوع النجاسة إن لم ير أثره وأما في المدور فيعتبر ثمانية وأربعون مساحة دوره وقيل أربع وأربعون وقيل ستة وثلاثون قال الشيخ عبد الحق الأول أحفظ والأخير أوفق بقواعد الحساب والله أعلم وعلى هذا الخلاف المذكور يتفرع تنجيس البئر فعند الأئمة الثلاثة لا يتنجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة لأنه ماء زائد على القلتين وعندنا يتنجس فبوقوع النجاسة ينزح الماء ثم في مسائل البئر الفصيل عندنا ومسائل البئر عندنا خارج عن القياس إنما المتتبع فيه الآثار فنقول إن ماتت نحو الفارة وأخرجت من فوره قبل أن ينفسخ ينزح عشرون ولو إلى ثلاثين لأثر أنس رضي الله عنه فإنه قال في الفأرة ينزح عشرون وفي نحو دجاجة وسنور ينزح أربعون إلى خمسين لأثر أبي سعيد فإنه قال في الدجاجة ينزح أربعون والمعتبر في كل بئر دلوها قال في فتح القدير الأثران المذكوران ذكرهما مشائخنا ولم يوجد في كتب الأحاديث وأسند الطحاوي عن أمير المؤمنين علي قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت ينزح الماء وهذا الظاهر يوجب نزح كل الماء ثم نقل
28
جانبه الآخر فهو غدير عظيم يتوضأ فيه من جانب إذا كنت النجاسة في جانب آخر قال في الهداية هذا يشير إلى أنه ينجس موضع وقوع النجاسة ثم المعتبر التحريك في الغسل في رواية الإمام أبي يوسف عنه لأن الحاجة إلى الحياض بالاغتسال أكثر بالوضوء في رواية الإمام محمد لأنه وسط وبالاعتراف من دون وضوء واغتسال للتوسعة وقدره المتأخرون بالمساحة ونقل عن الإمام محمد أنه سئل عنه فقال إن كان مثل مسجدي هذا فكبير فقيس حين قام وكان إثنا عشر في مثلها وثمة تقديرات كثيرة لكن الذي اختاره المتأخرون العشرة في العشرة وأفتوا به ووسعوا في ذلك حتى جوزا الوضوء للناس معاً صفوفاً وفي موضع وقوع النجاسة إن لم ير أثره وأما في المدور فيعتبر ثمانية وأربعون مساحة دوره وقيل أربع وأربعون وقيل ستة وثلاثون قال الشيخ عبد الحق الأول أحفظ والأخير أوفق بقواعد الحساب والله أعلم وعلى هذا الخلاف المذكور يتفرع تنجيس البئر فعند الأئمة الثلاثة لا يتنجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة لأنه ماء زائد على القلتين وعندنا يتنجس فبوقوع النجاسة ينزح الماء ثم في مسائل البئر الفصيل عندنا ومسائل البئر عندنا خارج عن القياس إنما المتتبع فيه الآثار فنقول إن ماتت نحو الفارة وأخرجت من فوره قبل أن ينفسخ ينزح عشرون ولو إلى ثلاثين لأثر أنس رضي الله عنه فإنه قال في الفأرة ينزح عشرون وفي نحو دجاجة وسنور ينزح أربعون إلى خمسين لأثر أبي سعيد فإنه قال في الدجاجة ينزح أربعون والمعتبر في كل بئر دلوها قال في فتح القدير الأثران المذكوران ذكرهما مشائخنا ولم يوجد في كتب الأحاديث وأسند الطحاوي عن أمير المؤمنين علي قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت ينزح الماء وهذا الظاهر يوجب نزح كل الماء ثم نقل