اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

عن الطحاوي بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه قال في الجراد والسنور بدلو أربعين دلواً وهذا عجيب لأن الجراد طاهر حلال ميتته ثم نقل عنه وعن الشعبي أقوال في نحو السنور أربعون دلواً وسبعون وفي كل ما روى لا حجة ثم إن ألقى في بئر طاهر ولو () من ماء هذا البئر فيجب في إخراج هذا الدلوا فما بقي بعد إخراج هذا الدلو فإن ألقى الخامس إخرج هذا الدلوا وخمسة عشر دلواً وإن ألقى في بئر مثله نزح أكثر مما وجب في البئر المثل ومما بقي من هذا فإن ألقى الدلو الخامس في البئر الساقط فيه الفأرة يجب نزح عشرون لا غير كذا قالوا وإن مات نحو شاة إو إنسان في البئر وإن لم يكن على ظاهر بدنه ونجاسة نزح الماء كله لحديث الزنجي وكذا إذا انفسخ أو انتفخ حيوان من الفأرة وما زاد عليها في الجثة وكذا إذا وقع نجاسة أخرى بنزح الماء كله لكن قالوا في قليل من أبعار الإبل والغنم أنه عفو لأن الآبار في الفلوات لا يخلو عن قليل من الأبعار ففيه ضرورة في الهداية المنكسر وغير المنكسر سواء والروث والختي والرطب واليابس سواء لأن الضرورة يشمل الكل وقاس المشائخ عليها عليها وأفتوا أن بعرة إذا وقع في المحلب يلقى البعر ويشر اللبن لمكان الضرورة والكثير من الأبعار لا يعفى لعدم الضرورة وحد الكثير ما يستكثره الناظر وهو أوفق بدأب الإمام والمتأخرون قالوا يعفى العرتان وما زاد فكثير وإن وقع في البئر حيوان لا يعلم في بدنه نجاسة يخرج حياً فإن كان نجس العين ينزح الماء كله وإلا فإن كان حيوان سؤره نجسن فإن وقع الفم في الماء ينزح الكل وإلا فلا ينزح وإن كان سؤره طاهر فلا ينزح وإن كان مكروهاً كالهرة لا ينزح أيضاً ويعفى الكراهية وإن كان مشكوكاً فالماء طاهر غير مطهر فينزح ليصير مطهراً وإن وقع شارة وغيرها من الدواب ولم يعلم على بدنه نجاسته لكن الغالب أنه لا يخلوا من اختلاف بول أو روث بحكم بطهارته ولا عبرة للغلبة كذا في فتح القدير هم أو أخرج الماء من البئر على ما
المجلد
العرض
11%
تسللي / 588