اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

وجب يطهر الدلو والبئر بالمجر وانفصاله من الماء أو بعد إخراجه على خلاف من المشائخ ثم البئر الذي انتفخ فيه حيوان يحكم بنجاسته من مدة ثلاثة أيام فيقضى صلاة تلك الأيام ويغسل البدن والثياب استعمل فيها الماء في تلك المدة وهذا لأن
29
الانتفاخ () التقدم وأقله ثلاثة أيام ظاهر وإن لم ينتفخ يحكم بالنجاسة من مدة يوم وليلة لأن عدم الانتفاخ يدل على قربه فقدرنا باليوم والليلة لأن ما دونه ساعات وقالا لا يحكم بالنجاسة إلا من وقت العلم لأنه عسى أن يوقعه الطير في هذه الساعة فلا قطع بالتقدم وقولهما أرفق وبه أفى بعض المشائع ولا ينجس الماء القليل بوقوع جزء طائر مأكول اللحم عندنا وهو طائر ونقل عن الإمام الشافعي نجاسته ولنا الإجماع العملي وهو اقتناء الحمامات في المساجد كما في المسجد الحرام من عصر الصحابة والتابعين إلى هذا الآن من غير نكير مع وجوب تعظيم المساجد وتطهيرها حتى منع عن إلقاء النخامة والبزاق ولا يتنجس الماء القليل من موت حيوان لا دم فيه وميتتة طائرة لما روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء فدل الحديث على عدم نجاسة الذباب الميت وعم حكمه كل ما ليس له دم بالقياس مع أنه قد روى الدارقطني عن سلمان عنه صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه قال الدارقطني لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف واعلمه ابن عدي بجهالة سعيد وأجاب الشيخ ابن الهمام بأن بقية هذا ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وبان المبارك ويزيد بن هارون وبان عيينة ووكيع والأوزاعي وغسحاق ابن راهويه وشعبة () شعبة واحتياطه قال يحيى كان شعبة مبجلاً لبقية حين قدم بغداد وقد روى الجماعة إلا البخاري وأما سعيد ابن ابي سعيد فذكره الخطيب واسمه عبد
المجلد
العرض
11%
تسللي / 588