اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

الجبار وكان ثقة فانتفت الجهارة ومع هذا لا ينزل عن الحسن انتهى وموت ما () لا ينجس الماء ولا أثر لا دم له وشعر الميتتة وعظمها طاهر لا ينجس الماء القليل بوقوعها وقال الإمام الشافعي ينجس لنا ما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا يأمن وأعله الدارقطني بتضعيف عبد الجبار بن مسلم وهو من رواه الحديث ودفعه الشيخ ابن الهمام بأنه ذكره ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن وبو ما يؤكل لحمه نجس بنجس الماء القليل عند الشيخين وقال الإمام محمد طهار بقصة العرنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبواب الإبل ولهما ما روى الحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وهذا حديث صحيح والمعارضة بين الحديثين من صور معارضة العام والخاص في بعض إفراد العام وهي أبوال الإبل بل هي مستعملة للتداوي ويبقى الحديث فيما وراء المعارض حجة فلا حجة فيه للإمام محمد ثم الإمام أبو يوسف خصص هذا الحديث بحديث العرنيين في صورة التداوي وحكم بجواز التداوي ببول الإبل بل بابوال ما يؤكل لحمه بل روى عنه جواز التداوي بالمحرم مطلقاً للضرورة وأما الإمام أبو حنيفة فيقول لا يجوز التداوي بأبوال الإبل ولا بسائر المحرمات لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفاء في المحرم وأما العرنيون فقد علم شفاءهم فيه بالوحي فكان شفاءهم مقطوعاً عنده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التداوي بها بظن وتخمين فافهم الأسوار ما خالط به اللعاب فما كان لعابه بجساً فسؤره نجس وإلا لا والتفصيل فيه أن سؤر نجس العين نجس اتفاقاً والكلب نجس العين في رواية الحسن عن أبي حنيفة وبه قال الإمام الشافعي وسؤر سائر السباع ومنها الكلب في ظاهر الرواية نجس عندنا وعند الإمام أحمد وقد مر النص في الكلب وقال الإمام الشافعي سؤر
المجلد
العرض
12%
تسللي / 588