اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

السباع سوى الكلب طاهر مع حرمة لحمه وقال الإمام مالك طاهر زعماً منه حل لحمه ولنا أن اللعاب متولد من اللحم وحرمة لحمه آية النجاسة لأن الأصل في الحرمة إنه إذا لم يكن للكراهة فهو للنجاسة والشافعي يقول أن حرمته ليست للنجاسة بل لئلا يسري شرارته إلى الإنسان وهذا التعليل
30
قد أقر به صاحب الهداية في باب الذبائح لكن هذا الاحتمال لا يضر طهور كون الحرمة للنجاسة فتأمل ووقع في حديث القلتين قد سأل السائل عن الماء الذي يرد عليه السباع ويفهم منه أن سؤر السباع نجس ولم يقل صلى الله عليه وسلم في جوابه أن سؤره طاهر بل أحال على بلوغ الماء قلتين وهذا حجة إلزامية على الإمام الشافعي بما روى رزين عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أخذت بطونا وما بقي فهو لنا طهور وبما روى محي السنة في شرح السنة عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بماء أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلما قال الشيخ عبد الحق الحديث الأول في الحياض وهو ماء كثير وكذا الثاني مخصص بالماء الكثير وإلا لزم كون سؤر الكلاب أيضاً طاهر انتهى ويلزم كون سؤر الخنزير أيضاً طاهراً لأنه من السباع ولا يمكن تخصيص الكلب والخنزير من عموم الحديث لأن التأكيد لكل يجعل العام محكماً في العموم فلا يقبل التخصيص وأما قوله صلى الله عليه وسلم بماء أفضلت فيقبل التخصيص لعدم المانع منه فيخص بالماء الكثير فافهم وسؤرة الهرة وسائر سواكن البيوت طاهر والأصل فيه ما عن كبشة بنت كعب أن ابا قتادة دخل عليها فجاءت هرة تشرب منه فأصفى لها الإناء قالت كبشة فرآني أنظر إليه قال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الإمامان مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي فقد نص على أن العلة الطواف وسواكن البيوت يوجد فيه هذه العلة
المجلد
العرض
12%
تسللي / 588