اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

فصل في التيمم قال الله تعالى فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيجوز التيمم للمسافر الفاقد الماء بهذا النص وقدره أئمتنا ببعد الماء قدر الميل وهو أربعة آلاف ذراع أو أربعة آلاف أقدام البعير ولم يعتبروا خوف فوت الوقت بأن يكون الماء قريباً من هذا القدر لكن لو ذهب إليه يخاف فوت الوقت خلافاً لزفر رحمه الله هو يقول أنه غير واحد للماء في الوقت أجاب المشائخ بأن التقصير من قبله حيث أخر الصلاة وهذا إنما يرد ولو كان التأخير باختياره بلا عذر وإن كان بلا اختياره كما إذا نام وانتبه الوقت قصير ونحو ذلك فلا تقصير من قبله ويجوز التيمم له عند خوف سبع أو عدو على النفس أو على المال وإن كان الماء قريباً لأنه غير واجد للماء وحكماً لأن الشرع رفع الحرج وكذا يجوز التيمم لمن كان على البئر لكنه فاقد آلة ينزح بها الماء لأنه غير واحد للماء وإن كان عند رفيقه دلو لا يجب عليه السؤال وإن سأل وقال الرفيق انتظر يستحب له الانتظار ولا يجب لأن الشخص لا يعد قادراً بقدرة الغير كذا قالوا وإن كان عنده ماء يكفي للشرب أولعجن العجين وإن توضأ أو اغتسل ابتلى بالعطش يباح له التيمم لأن ضرر العطش والجوع مثل ضرر المرض وكذا إذا لا يجد ماء إلا بالشراء بغبن فاحش يباح له التيمم وإن كان الماء منه قريباً لكن يخاف التخلف عن القافلة لو ذهب يباح له التيمم لأن التخلف من القافلة يخاف منه ما لا يخاف من المرض وإن كان مريضاً مرض يخاف اشتداده باستعمال الماء يباح له التيمم بالنص والمرض مقيد بما قلنا ونسب في الهداية إلى الإمام الشافعي التقيد بخوف التلف لا اشتداد المرض والذي في كتب الشافعية يوافق مذهبنا ثم أنه كما يجوز التيمم للمحدث عند هذه الأعذار يجوز للجنب وقوله تعالى أو لامستم النساء مراد
32
المجلد
العرض
12%
تسللي / 588