اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

نسيان أمير المؤمنين وحفظ عمار فيكون روايته لزمته للعمل وراجحة على رواية الدارقطني بقوة سنده وأما ما أجابوا به من قول النووي ففي غاية السقوط لأن عمار قد كان أخطأ
34
في صفة التيمم وكان جاهلاً ببها فيلزم على النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه وسوق الحديث أيضاً شاهد به وأما قوله ليس في الحديث تصريح بوحدة الضربة ففه أن الفعل إذا وقع غير مقترن بعدد فهو نص في الواحد وذكر العدد وبعده مغير للفعل عن معناه كما تقرر في الأصول ولذا قال الإمام محمد لو قال الزوج لزوجته طلقتك ثلاثاً وماتت قبل ذكر العدد فلا يقع شيء هذا كله مبين في علم الأصول ثم وقع في رواية أبي داود وفي هذا الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ثم ضرب أحدهما على الأخرى ثم مشح وجهه والذراعين على نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين وهو متمسك رواية الحسن لكن هذا من وهم بعض الرواة لاجتماع الثقات من رواة هذا الحديث عن عمار على مسح الكفين الوجه الثاني قوله تعلى فامسحوا بوجوهكم وإيدكم منه وليس فيه إلا مسح الوجه واليد منه وهو مطلق من أن يكون بضربة أو ضربتين فدل النص على كفاية الضربة الواحدة وروايات الضربتين اخبار آحاد لا يصلح لأن يكون مغير لإطلاق الكتاب ولا لأن يكون ناسخة له نسخ الزيادة كما تقرر في أصول الفقيه ثم ليس في النص إلا مسح الأيدي فشرط المسح إلى المرفق زيادة عليه ولا يجوز الزيادة بخبر الواحد فإن قلت اليد عبارة من الأصابع إلى الإبط وليس الكل مراد بالإجماع ولا ما يطلق عليه مسح اليد وإن كان قليلاً وإلا لزم كفاية مسح الذراعين فقط من دون مسح الكفين وهو خلاف الإجماع فالمراد باليد قدر معين وهو مجهول فيكون رواية الذراعين بياناً له قلت هذا غاية التوجيه في هذا المقام وكان يختلج في صدري لكن الحق أن اليد عبارة مما من الأصابع إلى الرسغ سواء كان مع الذراع أو مع الذراع والكتف ولا يطلق على الكتف فقط ولا على الذراع فقط هو ظاهر
المجلد
العرض
13%
تسللي / 588