اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

يكون
35
المقصود وإلا لزام وطلب تبيان الفرق فنقول الفرق أن الماء مطهر بطبعه كما قال تعالى لطهركم وليس التراب كذلك فتأمل واستدل في الهداية للمختار أن التيمم تبنى عن القصد وقد ينقض بأن آية الوضوء أيضاً المراد منه قصد الصلاة فيلزم اشتراط النية فيه أيضاً الجواب أن المراد فيه القصد لقوله إذا قمتم إلى الصلاة والغسل مطلق فلا يلزم اشتراط النية ههنا التيمم يعتبر فيه الفقصد والتيمم مأمور به فالمعنى أقصد أو الصعيد الطيب للصلاة فالقصد فرض والقصد هو النية قال الشيخ ابن الهمام ما خلافة أن غاية ما لزم قصد الصعيد ولا يلزم منه النية بالمعنى الذي قلتم وهو ارتفاع الحدث واستباحة ما لا يجوز به فتأمل فيه وغن تيمم الكافر للدخول في الإسلام ثم أسلم لا يكون متيممما وقال الإمام أبو يوسف هو تيمم لأنه نوى قربة مقصودة واستدل لهما في الهداية بأن شرع التيمم ليس إلا بضرورة أداء عبادة لا تصح بدون الطهارة وإلا فالتراب ملوث فلا بد من أداء قربة مقصودة لا يجوز بدون الطهارة وإسلام يجوز بدونها ولا يشترطك في تيمم الجنب نية إزالة الجنابة في الصحيح من المذهب لأن زوال الحدث أو استباحة الصلاة يكفيان لزوال الجنابة وفي بعض الروايات يجب نية زوال الجنابة والسنة في التيمم أن ينفذ يديه بعد الضرب بالأرض لئلا يكون مثله ومر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفض يديه بعد الضرة وصفة التيمم المسنون على ما قال مشائخنا أن يضرب اليدين بالأرض وينفض التراب عنهما ثم يمسح بهما الوجه بحيث يستوعبه ثم يضرب بالأرض ضربة أخرى فيمسح بأصابع اليد اليسرى ظهر اليد اليمنى فيبدء بظهر أصابع اليد اليمنى ويمد المسح على ظهرها إلى مرفقها ثم يمسح باطن اليد اليمنى بكفق اليسرى فيبدأ من المرفق ويمد على بطن الذراع إلى الرسغ وهكذا يفعل في مسح اليد اليسرى بيدهخ اليمنى ثم يخلل ومن أصابعه إن لم يبق من أثر الضربة لا بد من ضربة ثالثة ولا بد من نزع الخاتم عن
المجلد
العرض
14%
تسللي / 588