اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

حجة واستدلوا لمذهبنا بما روى
37
الدارقطني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيث للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثره عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضضة وقد روى عن ابن مسعود موقوفاً الحيض ثلاثة وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإذا زاد فمستحاضة وروى ابن عدي مثله عن أنس موقوفاً ومرفوعا وروى الدارقطني عن أنس موقوفا هي حائض فيما بينهما وبين عشرة وما زاد فهي بمنزلة المستحاضة وروى الدارقطني من حديث أبلة بن الأشقع عنه عليه السلام أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام واقل ما بين الحيضتين خمسة عشرة يوماً قال الشيخ ابن الهمام بعد ذكر هذه الروايات وتضعيفها أن الحديث تبعد والطرق بلغ () الحسن بخلاف قول الشافعي فإنه لا أصل له في الشرع لا في ضعيف ولا في صحيح ولا أقل للنفاس لأن خروج الولد إمارة لو الدم من الرحم فلا وجه لضرب المدة وأكثر النفاس أربعون روى أبو داود والترمذي عن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين قال الشيخ ابن اغلهمام اثنى البخاري على هذا الحديث وقال النووي حديث حسن وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم وقت للنفساه أربعين لإلا أن ترى الطهر قبل ذلك قال الشيخ ابن الهمام بعد ذكر هذا الحديث روى هذا بطرق متعددة لم يخل عن الطعن لكن يرتفع بكثرتها إلى الحسن والطهر المتخلل في مدة النفاس كالدم المتوالي نفس عند الإمام أبي حنيفة لأن الفسا دم قد يدر وقد لا يدر فلا عبرة للطهر في مدة والنفاس وقالا إن كان مدة الطهرة خمسة عشر يوماً فصل ويحكم بكون المرئي بعده حيضاً إن صلح وإلا فاستحاضة وإن ولدت في بطن واحد ولدين فالنفاس من الأول لأن النفاس دم الحيض الممنوع من الخروج بانسداد فم الرحمم الفاضل عن إذاء الولد فإذا خرج بعد الولادة وانفتاح فم الرحم على أنها هو الدم الفاضل فإن تم مدة الأربعين وخرج ولد آخر لا يكون نفاساً لأن
المجلد
العرض
14%
تسللي / 588