اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

الرواية الصحيحة وهو حجة الأول وروى الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم أو أصابها أول الدم والدم دم أحمر فدينا وإن أصابها في انقطاع الدم والدم دم أصفر فنصف وهو حجة الرواية الثانية ثم حكم التحريم غير مختلف بما إذا كذب المرأة في إخبارها بالحيض أو صدقها لأن إخبار المرأة مقبول في مثل ذلك ويحرم بإخبار بالإجماع وأما المباشرة بغير الجماع ففي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف والإمام الشافعي والإمام مالك يحرم ما بين السرة إلى الركبة ويحل ما فوق ذلك من القبلة واللمس وغيرهما عن أم المؤمنين ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امراتة من نسائه أمرها فازرت وهي حائض رواه الشيخان والأمر اقتضاء الفعل على سبيل الوجوب والحتم فدل أن استمتاع ما تحت الإزار حرام عن عبد الله بن سعد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار رواه ابو داود وعن زيد بن أسلم قال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك ما علاها رواه الإمام مالك وهذا نص على أن شد الإزار واجب ثم حل إلا على متفرع عليه وقال الإمام محمد والإمام أحمد لا يحرم شيء سوى الفرج روى مسلم وغيره من أصحاب السنن أن اليهود وكانوا إذا حاضت المراة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسئلونك عن المحيض فقال صلى الله عليه وسلم اصنوعوا كل شيء إلا النكاح وفي رواية الجماع قلنا عارض عمومه النصوص الخاصة والترجيح للمحرم ولعل المراد بالجماع الاستمتاع ما تحت الإزار لأنه في حكم الجماع ولإيصاله إلى الجماع غالباً فافهم ويحل وطئ الحائضة لما انقطع الدم إن انقطع بعشرة ايام وغن انقطع بعد الثلاث دون العادة لا يحل الوطئ وإن اغتسلت حتى يمضي العادة وإن انقطع دون العشرة لكن انقطع للعادة لا يحل الوطئ إلا أن يغتسلأو يمضي عليها وقت
المجلد
العرض
15%
تسللي / 588