رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعود فليتوضأ منها رواه مسلم ويجوز للجنب أن يأكل فينام ويتحدث للناس في شيء من ذلك عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قلت كيف يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل فربما يغتسل فنام وربما توضأ فنام فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة رواه مسلم ثم الافضل أن يزيل النجاسة عن الفرج ويتوضأ ثم ينام ولما روى ابن عمر أن أمير المؤمنين عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه الجنابة من الميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال الشيخ الأكبر في فتوحاته المكية قد لقيت في واقعة محمد بن يوسف العزيري أنه قال نهاني شيخي محمد بن إسماعيل البخاري عن النوم جنباً قبل الغسل فقال لي لأتم قبل الغسل وأنت جنب وقال ثم رأيت في واقعة محمد بن إسماعيل البخاري فنهاني عن النوم قبل الغسل فالتزمت الغسل بقبل النوم وإن كانت الليلة باردة فاغتسل بالماء الحميم ولا تقرأ الحائض والجنب القرآن رواه الترمذي والنفساء في حكم الحائض قال الطحاوي يجوز أن تثقرأ الحائض بعض الىية قال في الهداية وهو بإطلاقه حجة على الطحاوي وهذا ليس بوارد عليه لأن الطحاوي يقول أن الممنوع عليهم قراءة القرآن وقراءة ما دون الآية لا تسمى قراءة القرآن ولهذا لا يجوز بها الصلاة مع أن الأمر بقاراءة القرآن مطلق وقال الكرخي أن لفظة بكلة لا بأس به ويتفرع على هذا أن المعلمة إذا حاضت تعلم كلمة كلمة عند الكرخي وبعض آية وبعض ىية عند الطحاوي والقرىن يختلف بالعزيمة فإن قالت الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم على إرادة الشكر والتبرك فليس من قراءة القرآن ويجوز ذلك للحائض والجنب ويجوز للمحدث قراءة القرآن لما روى عبد الله بن سلمة قال أتيت علياً أ، ا ورجلان