اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء يقرء القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة رواه النسائي ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف () لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وأما إذا كان في الغلاف فيجوز المس لأن الملموس الغلاف المصحف وأما إذا كان الغلاف مركباً في دفتيه فلا يجوز مسه لا ويقال عند مسه مس المصحف عرفنا وهو ممنوع وكذا يكره () لأنه تابع لليد وقال بعض المشائع إنما الممنوع مس حروف القرآن لا مس أوراقه ودفتيه لأنه هو القرآن والصحيح المختار هو الأول لأن الممنوع لغير الطاهر مس ما يقال في العرف القرآن وإلا فالحروف نقوش دالة على القرآن وليس بقرآن وفي العرف يقال لمجموع الجلد والأوراق القرآن ولمن مس الدفتين يقال له أنه ماس للقرآن فافهم ولا يجوز للجنب والحائض والنفساء الدخول في المسجد ولو على سبيل العبور فإن كان نائماً في المسجد احتلم فيخرج منه على فور التنبه وتيمم ويخرج وذلك لما روى أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارحة في المسجد فقال وهو هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال () البيوت عن المسجد فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وقد خطى الخطابي في نقل تضعيف هذا بادعاء مجهوليته أفلت الذي في سند هذا الحديث وقال الإمام أحمد ما أرى فيه بأسا وتمام الكلام مذكور في فتح القدير وقال الإمام الشافعي لا بأس بدخول المسجد للجنب إذا كان على سبيل العبور وتشبث بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل بزعمه أن المراد بالصلاة مكان الصلاة زعماً منه لو كان
40
المجلد
العرض
15%
تسللي / 588