اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

فالنص دال على النجاسة بلا معارض وإن اصاب خرؤ الطيور الغير المأكولة اللحم أكثر من الدرهم يجوز الصلاة عندهما وقال الإمام محمد لا يجوز فعنده نجس نجاسة مغلطة وعندهما قيل طاهر فالخلاف في أصل النجاسة والأكثر على أنه مخفف عندهما قال في الهداية وهو الأصح له أنه لم يعلم الخلاف فيه وليس فيه ضرورة لعدم المخالطة ولهما أنها تذرق في الهوى والتحامي منه متعذر فتحققت الضرورة فوجب التخفيف إذا لم يكن طاهر أو قيل طاهر في حق الأواني بغير صيانة الأواني عنها وقيل نجس في حق الأواني أيضاً لأنها لا توضع مفتوحة في الساحة في النهار بل لا يكون فيها إلا في الليل ولا يكون هذه الطيور في ليلاً فإن وضع أحد الأواني في الساحة مفتوحة في النهار فالتقصير من قبله فلا يوجب التخفيف وأما لعاب البغل والحمار فمشكوك لا يتنجس به الثوب الطاهر قطعاً وإن انتضح البول سواء كان مخفف النجاسة أو مغلطا قدر رؤوس الإبر فهو عفو لم كان الضرورة لعموم البلوى به التطهير تكون () الغسل والدلك والفرك والمسح بدون الماء والمسح بالماء والجفاف والدباغ وانقلاب العين إما الغسل فبالماء يطهر كل شيء فإن كانت النجاسة مرئية يجب إزالة عينها ليزول النجاسة إلا إذا شق فيطهر مع بقاء الأثر وشق الزوال إن غلب على ظنه أن لا يزول أصلاً أو يزول يخلط شيء مزيل كالصابون ونحوه لأن الحرج مدفوع على هذا قالوا لو صبغ ثوبه أو المرأة يديها بصبغ أو خاء () وغسل الثوب أو اليد إلى أن تقاطر ماء صاف طهر الثوب ولايد وإن زال النجاسة المرئية بغسل مرة واحدة كفى ولا يجب الغسل بعدها بالزوال النجاسة وعند بعض المشائخ لا بد من الغسل بعد ذلك ثلاث مرات وعند البعض مرتين ويشكل بما في التنجيس حب فيه خمر غسل ثلاثاً يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر لأنه لم يبق اثرها فإن بقيت رائحتها لا يجوز أن يجعل فيه من المائعات سوى الخل لأن ما فيه من الخمر يتخلل حينئذ لأن آخر كلامه يدل على أن بقاء رائحة
المجلد
العرض
17%
تسللي / 588