أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

الأحكام

وهو أقسامٌ سبعةٌ:
الأوَّل: علَّة اسماً وحكماً ومعنى: كالبيع المطلق، فإنَّه موضوعٌ للملك، والملكُ يُضاف إليه بلا واسطة، وهو مؤثِّر في الملك عند وجودِه ويسقط به الحكم.
والثَّاني: علّة اسماً لا حكماً ولا معنى: كالطَّلاق المعلَّق بالشُّروط؛ لأنَّه موضوعٌ في الشَّرع لحكمه، ويُضاف الحكم إليه عند وجود الشَّرط، وليس علَّةً حكماً؛ لأنَّه يتأخر عنه إلى وجود الشرط، ولا معنى؛ لأنَّه لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط.
والثَّالث: علّة اسماً ومعنى لا حكماً: كالبيع بشرط الخيار، فإنَّ البيع علَّة للملك اسماً؛ لأنَّه موضوع له، ومعنى؛ لأنَّه هو المؤثر في ثبوت الملك، لا حكماً، وهو ثبوت الملك متراخٍ.
والرَّابع: علَّة لها شبهٌ بالسَّبب: كشراء القريب، فإنَّه علَّة للملك، والملك في القريب علَّة للعتق، فيكون العتق مضافاً إلى الشراء بواسطة، فمن حيث إنَّه لم يوجد إلا بواسطة العلَّة كان سبباً، ومن حيث إنَّ العلَّة من أحكامه كان علَّة يشبه السبب.
والخامس: وصفٌ له شبهة العلل، كأحد وصفي علّة ذات وصفين: كالجنس أو القدر لحرمة النَّسيئة.
والسَّادس: علّة معنى وحكماً لا اسماً: كأحد وصفي العلّة، وهو علَّةٌ معنى؛ لأنّه مؤثرٌ في الحكم، وحكماً؛ لأنّ الحكم يوجد عنده، لا اسماً؛ لأنّه وحده ليس بموضوعٍ للحكم.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 138